رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 السبت 5-11رجب 1422هـ الموافق 22-28 سبتمبر 2001
العدد 1495

·· والإبراهيم يرد: استحقاق المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم إذا انتهت خدماتهم لأسباب قهرية

أوضح وزير المالية وزير التخطيط وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور يوسف الإبراهيم أن انتهاء الخدمة لأسباب قهرية مثل الوفاة أو العجز الكامل أو عدم اللياقة الصحية أو العزل بقرار من مجلس الوزراء يعني استحقاق المعاش التقاعدي بالنسبة لفئات المؤمن عليهم كافة سواء من حيث المدة اللازمة لاستحقاق المعاش أو السن عند انتهاء الخدمة·

وأوضح في رده على سؤال برلماني وجهه إليه النائب عدنان عبدالصمد أنه في حالات انتهاء الخدمة بالإحالة الى التقاعد أو الاستقالة أو الفصل أو غير ذلك من حالات مماثلة فإن الأمر يختلف قبل وبعد نفاذ القانون رقم (25) لسنة 2001 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات التقاعدية بالنسبة للفئات المحددة على النحو التالي:

أولا: المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة:

أ - قبل التعديل:

مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي هي عشرون سنة تقضى في مزاولة هذه الأعمال·

لا توجد سن محددة عند انتهاء الخدمة للحصول على المعاش التقاعدي·

يخفض المعاس في حالة الاستقالة أو ما في حكمها بالنسبة المحددة بالقانون وهي (%5) من المعاش إذا كانت السن عند انتهاء الخدمة تقل عن 45 سنة، و(%2) إذا كانت السن تبلغ 45 سنة حتى 52 سنة، ولا يخفض المعاش إذا كانت السن أكثر من 52 سنة·

ب - بعد التعديل:

لم يطرأ أي تعديل على مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو على نسب تخفيض المعاش في حالة الاستقالة أو ما في حكمها·

حدد التعديل السن التي يستحق عندها المعاش وتبدأ من سن 45 سنة وذلك حتى 31/12/2010 ثم تتزايد تدريجيا حتى تصل الى 50 سنة ابتداء من 31/12/2017·

وقال الوزير إنه مع ذلك فإنه يجوز في حالة انتهاء الخدمة قبل بلوغ السن المشار إليها بما لا يجاوز خمس سنوات اختيار صرف المعاش التقاعدي بدلا من مكافأة التقاعد ويخفض المعاش في هذه الحالة بواقع ستة أعشار من الواحد الصحيح في المئة عن كل شهر من المدة بين تاريخ انتهاء الخدمة وتاريخ بلوغ تلك السن·

ثانيا: المؤمن عليه الذي لا يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة:

أ - قبل التعديل:

مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش هي عشرون سنة إذا انتهت الخدمة قبل سن الخمسين وخمس عشرة سنة إذا انتهت الخدمة عند هذه السن أو بعدها·

السن اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي:

محددة طبقا للقانون بتحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش وكانت تبدأ من سن 45 سنة في 1/1/1996 وتتزايد تدريجيا حتى تصل الى 55 سنة ابتداء من 1/1/2020·

يتم تخفيض المعاش في حالة الاستقالة أو ما في حكمها بذات النسب الموضحة بالنسبة للفئة السابقة من المؤمن عليهم·

ب - بعد التعديل:

لم يطرأ أي تعديل على مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو على نسب تخفيض المعاش في حالة الاستقالة أو ما في حكمها·

بالنسبة للسن اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، فقد استبدل بجدول تحديد السن التي لا يستحق قبلها المعاش جدولا جديدا يبدأ من سن 46 سنة حتى 31/12/2002 ثم تتزايد تدريجيا حتى تصل الى 55 سنة ابتداء من 1/1/2017·

ثالثا: المؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد

أ - قبل التعديل:

مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي هي خمس عشرة سنة·

لا توجد سن محددة عند انتهاء الخدمة للحصول على المعاش التقاعدي·

لا يخضع معاشها للتخفيض في حالة الاستقالة·

ب - بعد التعديل:

لم يطرأ أي تعديل على مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي أو على حكم عدم خضوع المعاش للتخفيض·

بالنسبة للسن اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، فإنه تسري ذات الأحكام المشار إليها بالنسبة للمؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة بعد التعديل حسبما ورد في (أولا)·

رابعا: المؤمن عليها التي ليس لها أولاد:

تسري عليها ذات الأحكام المشار إليها في (ثانيا) بالنسبة للمؤمن عليه الذي لا يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة قبل وبعد التعديل·

طباعة  

السعدون يسأل عن مسودة اتفاق “الحقول النفطية”
·· وإجراءات تعديل بدل انتفاع “الاستراحات” على الواجهة البحرية

 
عبدالصمد يطالب بمعرفة القرارات المتعلقة بتنفيذ الباب الثالث من قانون التأمينات
 
الجري يستفسر عن لجنة التحقيقات في قرارات مجلس إدارة بنك التسليف
 
البراك يطلب تزويده بموافقات “البيئة” على محطة الصبية
 
للحد من الأعباء المالية والمساهمة في الاستقرار
الخليفة يطالب وزير المالية بخصم قيمة القسيمة من القرض الإسكاني

 
جوهر يسأل عن الهيكل التنظيمي لإدارة التربية الخاصة