رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 22 شوال 1421هـ الموافق 17 يناير 2001
العدد 1461

لجنة الداخلية ناقشت منح أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات عددا من الامتيارات

ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الاقتراح بقانون المقدم من لجنة العرائض والشكاوى بشأن بعض الأحكام الخاصة بالمحققين في الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية والاقتراح المقدم من النائب وليد العصيمي حول الموضوع  نفسه بهدف جعل تبعية أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لمديرها العام وأن تكون تبعية المدير العام لوزير الداخلية واستحدث الاقتراح جدولاً جديداً لوظائف أعضاء الإدارة مع منحهم سكناً خاصاً إلى حين تمتعهم بالرعاية السكنية وبدل طبيعة عمل تتراوح بين %50 و%100 إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى·

واستمعت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد برئاسة النائب سعد طامي وحضور وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد وأعضاء اللجنة وعدد من قيادات وزارة الداخلية إلى ملاحظات الشيخ محمد الخالد وانتهت إلى تعديل صياغة بعض الاقتراحات وإضافة مواد جديدة وهي:

المادة الثامنة عشرة: "تكون جلسات مجلس التأديب سرية، ويحكم المجلس بعد سماع دفاع عضو الإدارة العامة للتحقيقات المطلوب تأديبه، ولهذا العضو حق الحضور بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابياً أو ينيب في الدفاع عنه أحد أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات، وللمجلس دائماً الحق في طلب حضور عضو الإدارة العامة للتحقيقات بشخصه فإذا لم يحضر أو لم ينب أحداً جاز الحكم في أثناء غيابه بعد التحقيق من صحة إعلانه"·

المادة التاسعة عشرة: "تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة عضو الإدارة العامة للتحقيقات، ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن ذات الواقعة"·

المادة العشرون: "لا يجوز أن يجلس ممثل للادعاء العام بينه صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة مع قاض في دائرة واحدة·

كما لا يجوز أن يكون بين ممثل الادعاء العام وأحد الخصوم أو المدافع عنه صلة قرابة أومصاهرة حتى الدرجة الرابعة"·

المادة الواحدة والعشرون: "أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات عدا من هم في درجة محقق (ج) غير قابلين للفصل إلا وفقاً لإجراءات المحاكمة التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون"·

المادة الثانية والعشرون: "يترتب حتماً على حبس عضو الإدارة العامة للتحقيقات بناءً على أمر أو حكم وقفه عن مباشرة أعمال وظيفته مدة حبسه·

ويجوز لوزير الداخلية من تلقاء نفسه أو بناء على عرض مدير عام التحقيقات أن يأمر بوقف عضو الإدارة العامة للتحقيقات عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات تحقيق عن جريمة أتهم فيها·

ولا يترتب على الوقف حرمان عضو الإدارة العامة للتحقيقات من مرتبه مدة الوقف"·

ومن المنتظر أن تعد اللجنة تقريراً حول الموضوع لتقديمه إلى مجلس الأمة لإقرار قانون جديد في شأن المحققين في الإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية بهدف تحسين مستوياتهم المعيشية ومساواتهم مع وكلاء النيابة·

وناقشت اللجنة ثلاثة اقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور، الأول مقدم من النائب فهد الميع، والثاني تقدم به النواب أحمد باقر وصالح عاشور وخميس عقاب وراشد الحجيلان وصالح الفضالة، أما الاقتراح الثالث فقد تقدم به النائب الدكتور حسن جوهر، وقد تضمنت الاقتراحات تشديد العقوبة المالية على المخالفات المرورية وخصوصاً الجسيمة للحد من الحوادث والحفاظ على أرواح السائقين والمشاة، وذلك على النحو التالي:

مادة 33: رفع الغرامة الحالية من 100 دينار إلى الغرامة التي لا تقل عن 50 ديناراً ولا تزيد على 300 دينار (الإشارة الحمراء - عكس السير)·

مادة 34: رفع الغرامة الحالية من 50 ديناراً إلى الغرامة التي لا تقل عن 40 ديناراً ولا تزيد على 200 دينار·

مادة 35: رفع الغرامة الحالية من 25 ديناراً إلى الغرامة التي لا تقل عن 25 ديناراً ولا تزيد على 100 دينار·

مادة 36: رفع الغرامة الحالية من 15 ديناراً إلى الغرامة التي لا تقل عن 20 ديناراً ولا تزيد على 75 ديناراً·

مادة 37: رفع الغرامة الحالية من 15 ديناراً إلى الغرامة التي لا تقل عن 15 ديناراً ولا تزيد على 50 ديناراً·

مادة 38: رفع الغرامة الحالية من 100 دينار إلى الغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار كل من قاد مركبة آلية وهو تحت تأثير المشروبات الروحية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية·

ولقد التقت وجهة نظر اللجنة مع وجهة نظر الوزارة بضرورة ردع المخالفين، وذلك بتشديد العقوبة المالية على المخالفات المرورية بهدف الحد من الحوادث التي حصدت أرواحاً كثيرة وأدت إلى إصابة أعداد كبيرة بالإعاقة، مما يتطلب سرعة تقديم مشروع قانون إلى مجلس الأمة بتعديل بعض مواد القانون الحالي لمرور يحقق هذا الهدف الذي ينشده الجميع·

طباعة  

الهارون لوزير الخارجية: ما إجراءاتكم فيما يتعلق بادعاءات المتهم المصري بالتجسس لصالح إسرائيل ببيع السلاح للكويت
 
... ويسأل عن حقيقة إنشاء أمانة للعمالة الوطنية
 
في سؤالين لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
الشريعان يسأل عن قرارات عزل متهمي المال العام

 
في سؤال موجه إلى وزير الدفاع
د. المدعج يسأل عن عروض الشركات لتنفيذ مشروع القيادة والسيطرة

 
الشايع يسأل عن شروط التفرغ العلمي في الجامعة و"التطبيقي"
 
اللجنة الإسكانية تطالب الصبيح بسرعة الرد على اقتراحاتها