وجه النائب أحمد الشريعان سؤالين برلمانيين الأول الى رئيس مجلس الوزراء والثاني الى وزير الداخلية حيث سأل في الأول عن قرارات عزل متهمي الاعتداء على المال العام وطالب في الثاني بمعرفة الخدمات الجليلة التي يمنح على أثرها الجنسية الكويتية· وفيما يلي نص السؤلين:
السؤال الأول:
كشفت التقارير الواردة من لجنة حماية المال العام بمجلس الأمة عن تجاوزات ومخالفات مالية كبيرة استباحت المال العام من قبل بعض من ائتمنوا عليه مما استفز مشاعر كل كويتي، الأمر الذي أوجب التصدي لأسباب هذا الاعتداء السافر على حرمة المال العام وملاحقة من أجرم بحق حاضر ومستقبل الكويت، والتحرك بجدية لاتخاذ الإجراءات الجزائية والمدنية بحق كل من ارتكب مخالفات مالية أوقعت بالاقتصاد الكويتي بالغ الضرر، وذلك إيمانا منا بدستور الكويت الذي نص في المادة 17 على أن: "للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن"·
ونص البند 5 من الماء 32 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والملغى بالقانون رقم 22 لسنة 1995 والذي ينص على "العزل بقرار من مجلس الوزراء للصالح العام"·
لذا يرجى إفادتي عما يلي
1 - هل استخدام مجلس الوزراء صلاحياته بإنهاء خدمات الذين اتهموا بالاعتداء على المال العام استنادا الى البند 5 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 منذ عام 1979 حتى 1995·
2 - ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لاسترداد ما تم التعدي عليه من المال العام؟
3 - هل أصدر مجلس الوزراء قرارات بالعزل؟ وما هي تلك الحالات؟ وما أسبابها؟
السؤال الثاني:
نصت المادة الخامسة بند أولا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على أنه "يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن يأتي:
أولا: من أدى للبلاد خدمات جليلة·
لذا يرجى تزويدي بما يلي:
1 - أعداد الذين منحوا الجنسية الكويتية وفقا للبند أولا من المادة الخامسة من القانون رقم 15 لسنة 1959·
2 - الآلية التي يرتبط بموجبها عرض السيد وزير الداخلية كما نصت عليه المادة الخامسة·
3 - توضيح وتصنيف لماهية الخدمات الجليلة التي تم بموجبها منح الجنسية الكويتية وفقا للقانون المشار إليه·
4 - هل توجد حالات مماثلة وفقا لمفهوم الخدمات الجليلة التي نص عليها القانون لم يتم منحها الجنسية الكويتية وما الأسباب التي حالت دون ذلك؟