رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 28 رجب - 4 شعبان 1421 هـ الموافق 25 - 31 اكتوبر 2000
العدد 1450

شرار: جميع المواد الملونة تخضع لأحكام المواصفة القياسية الكويتية

بعث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ضيف الله شرار برد على سؤال برلماني بشأن رقابة البلدية علي الملونات والحلويات المحتوية عليها وفيما يلي رد الوزير:

أولا: إن المواد الملونة التي تضاف لبعض أنواع المواد الغذائية تعتبر نوعا من أنواع الإضافات الغذائية والتي تشتمل أيضا على المنكهات والمواد الحافظة وغيرها، حيث تستخدم تلك الإضافات بغرض تحسين لون أو نكهة المادة الغذائية أو لحفظها من التلف أو لأغراض أخرى وذلك طبقا لما نصت عليه المادة (2) من القرار الوزاري رقم (21/92) في شأن لائحة الأغذية، كما نصت المادة (5) من ذات القرار على أنه يشترط في الإضافات الغذائية ألا تكون ضارة بالصحة وأن تكون مطابقة للمواصفات القياسية الكويتية المعتمدة إن وجدت أو ما يعادلها، والاشتراطات الفنية الصحية التي تقررها بلدية الكويت بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة العامة·

ثانيا: تخضع المواد الملونة المستخدمة بالمواد الغذائية وكل أنواع الإضافات الغذائية الى الرقابة من قبل البلدية حيث يتم فحصها مخبريا من قبل مختبر وزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواء كانت مستوردة أو منتجة محليا وذلك وفقا لأحكام المواصفة القياسية الكويتية المحدثة رقم (214/99) الخاصة بالمواد الملونة المستخدمة في المواد الغذائية، ولا يتم السماح بتداول المواد الغذائية المحتوية على ملونات إلا بعد التأكد من توافر كل المتطلبات الواردة بالمواصفة القياسية المشار إليها أعلاه·

طباعة  

"الطليعة" تستطلع آراء أربعة نواب بشأن الأجندة القادمة بمجلس الأمة
نواب يجمعون على ضرورة تشديد الرقابة في دور الانعقاد الثالث

 
عبدالصمد يستفسر عن أوضاع مطبعة المكفوفين
 
عقاب يسأل عن الإحلال في "الكهرباء" بدل إيجار المتزوجين من أجنبيات
 
ردا على سؤال برلماني
وزير المواصلات: بيع المحطة الأرضية تم بالمزايدة بمبلغ 15.8 مليون دينار

 
في سؤال مشترك وجهاه إلى وزير المالية
الجري والحبيني يسألان عن ظاهرة الاقتراض لشراء القسائم السكنية

 
المطوع يسأل عن اللوائح الخاصة لقانون التفرغ الرياضي
 
تحويل مركز الرميثية الصحي إلى طب العائلة