الكويت ــــ كونا: أصدر وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان الدكتور عادل الصبيح قراراً يحدد الإيجار الشهري للبيوت الشعبية في منطقتي الصليبية والجهراء بسعر 50 ديناراً ووضع الضوابط المنظمة والشروط والقواعد الجديدة لتأجيرها·
وحدد القرار الذي حصلت وكالة الأنباء الكويتية على نسخة منه الحالات التي تسري عليها أحكامه بالنسبة إلى الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع على البدائل السكنية وأسر المطلقات وأرامل الكويتيين·
كما يسري القرار على العسكريين غير الكويتيين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع والحالات الأخرى الخاصة من الأسر الكويتية التي تقتضي ظروفها مساعدتها والتخفيف من أعبائها التي يرى الوزير عرضها على لجنة تخصيص وتوزيع البدائل السكنية للنظر في تأجير أحد البيوت·
واشترط القرار بالنسبة لتسجيل الطلبات للحصول على على هذه البيوت ألا يزيد دخل الأسرة من أي مصدر عن المبلغ المحدد لصرف بدل الإيجار المقرر بالمؤسسة ولا يكون رب الأسرة مالكاً لعقار يوفر لأسرته الرعاية السكنية أو ثمن له عقار بمبلغ يمكنه من توفير هذه الرعاية لها على أن يطبق في الحالتين الضوابط والمعايير المقررة في نظام الرعاية السكنية·
واشترط القرار أيضاً للحصول على هذه البيوت ألا يكون قد سبق للأسرة الحصول على الرعاية السكنية من قبل الدولة أو سبق تأجيرها أحد البيوت وتم إخلاؤه إداريا واسترداده بسبب مخالفة النظم والقواعد المقررة وألا يكون رب الأسرة أو زوجته حاصلين على مسكن أو بدل سكن نقدي من أية جهة·
وأوضحت المادة الخامسة من قرار وزير الكهرباء والماء وزير الدولة لشؤون الإسكان أولوية تأجير ما يتوفر من هذه البيوت على الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع ثم أسر مطلقات وأرامل الكويتيين ومن ثم أسر الكويتيات من زوجات أو مطلقات أو أرامل غير الكويتيين وطبقاً لاسبقية تسجيل الطلبات عليها·
وبينت هذه المادة أيضاً أن الأولوية في الحصول علىها تقدم للأسر المستحقة لأعلى مبلغ من بدل الإيجار عمن سواها من الأسر الكويتية المتقدمة بطلبات الحصول على الرعاية السكنية ولم ترد أولويتها في التوزيع·
واشترطت هذه المادة كذلك على أن تحدد وزارتا الداخلية والدفاع بكتاب منها وفي حدود حصتها أولوية التأجير على العسكريين غير الكويتيين منتسبي كل منهما أو دون الإخلال بالشروط والقواعد المقررة ويكون لأسر الشهداء وأسر المعاقين وأسر الأسرى والمرتهنين وأسر الأيتام القصر أولوية خاصة وفقاً للأحكام الواردة في نظام الرعاية السكنية·
والزمت المادة السابعة المستأجر باستلام مفاتيح البيت خلال 15 يوماً من تاريخ التوقيع على عقد الإيجار على أن يتم السكن فيه خلال شهر من هذا التاريخ مع تمكين أفراد أسرته من الانتفاع بالبيت وعدم ترك البيت مهجوراً من غير استخدام لمدة تتجاوز 45 يوماً دون إذن كتابي مسبق من المؤسسة ولعذر تقبله·
كما ألزمت المستأجر سداد القيمة الإيجارية المقررة مقدماً وفي أو كل شهر وعدم تأجير البيت كلياً أول جزئياً وعدم استعماله لأغراض غير سكنية أو أغراض تتنافى مع القوانين المعمول بها في الدولة وعدم التصرف فيها وأي جزء منه بأي نوع من أنواع التصرفات وللمؤسسة الحق في أن تضيف في عقد الإيجار أي شروط أو التزامات أخرى تراها·
وذكر القرار أن المستأجر في حال مخالفته شروط التأجير أو الالتزامات التي تفرضها القرارات الصادرة في شأن هذه البيوت أو عقد الإيجار فإنه يجوز للمؤسسة دون تنبيه أو إنذار إلغاء وفسخ عقد الإيجار وإخلاء البيت إدارياً واسترداده مع عدم صرف بدل الإيجار نهائياً للمخالف وتأخير طلب الحصول على الرعاية السكنية إضافة إلى أنه لا يجوز استبدال البيوت المؤجرة بين المنتفعين بها ولا يجوز التنازل عنها للغير·