تقدم النائب فيصل الشايع باقتراح في شأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 وقال في المذكرة الإيضاحية: ينص دستور الكويت في المادة 20 منه على أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة، وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون·
ولما كانت القوانين يجب أن تكون تعبيرا صادقا عن المبادئ الدستورية السابقة، وعلى الأخص ما يتعلق منها بأهداف السياسة التشريعية وهي تحقيق التنمية الاقتصادية والتعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وأن تكون كذلك تعبيرا واعيا عن العلاقات الاجتماعية والاقتصادية في تطورها، بحيث يستمد القانون جذوره من أوضاع المجتمع المتطورة، فلا يقف عقبة في طريق التنمية أو في تطوير المجتمع· ولما كان قانون الشركات التجاري يعرقل قيام الشركات بتنفيذ المشاريع العمرانية الأمر الذي أدى الى كساد السوق العقاري، لذلك فقد أعد هذا الاقتراح بقانون، بما يوفر لهذه الشركات المناخ الطبيعي للقيام بمشروعاتها من دون أن يخل ذلك بالهدف الذي استهدفه المشروع من وضع بعض القيود على الاتجار في الأراضي والمضاربة فيها، وذلك أن نصت المادة الأولى على أنه: فيما عدا الأعمال الخاصة بشراء الأراضي والعقارات بقصد بيعها بعد تطويرها من خلال إقامة البنية التحتية لها، أو تجزئتها، أو تهيئتها للبناء عليها أو بناء المساكن عليها، لا يجوز أن يكون من بين الأغراض التي تؤسس الشركة من أجلها الاتجار في قسائم السكن الخاص، كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الاتجار في قسائم السكن الخاص، كما لا يجوز لها أن تدخل شريكا في شركات يكون من بين أغراضها الاتجار في هذه القسائم، ويقع باطلا كل تصرف تقوم به الشركة على خلاف ذلك·