رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الاربعاء 19 - 25 ربيع الاول 1421 هـ الموافق 21 - 27 يونيو 2000
العدد 1432

ردا على سؤال النائب الشريعان
وزير المالية: نظام التأمين التكميلي يتطلب تطبيقه نوعا من المرونة للتغلب على الصعوبات

بعث وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد برد على سؤال النائب أحمد نصار الشريعان بشأن إفادته عن القرارات الوزارية التي صدرت تنفيذا لأحكام المادتين (4،5) من المرسوم بالقانون رقم (128) لسنة 1992 الخاص بنظام التأمين التكميلي، وكذلك الإفادة عما إذا كانت هناك شريحة من المجتمع قطعت منهم مبالغ أثناء خدمتهم باعتبارهم خاضعين لنظام التأمين التكميلي إلا أن مرتباتهم التقاعدية لم تطرأ عليها أية زيادة من عدمه وفيما يلي رد الوزير:

1 - روعي عند إعداد مشروع المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 المشار إليه أن نظام التأمين التكميلي نظام جديد على المجتمع الكويتي يتطلب تطبيقه نوعا من المرونة لمواجهة التغلب على ما قد يسفر عنه التطبيق العملي من صعوبات، لذلك تضمن النظام الإحالة الى قرارات تنفيذية يصدرها الوزير بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في كثير من مواد هذا النظام، ليتسنى تطبيق هذا النظام بطريقة قابلة للتعديل والتغيير بقرارات وزارية بدلا من تعديل نصوص القانون الذي يتطلب جهدا أكبر ووقتا أطول·

2 - توالي المؤسسة إعداد القرارات التنفيذية المشار إليها حسب أهمية موضوعاتها وحاجة التطبيق العملي لكل منها، وتحرص دائما على أن تلبي هذه القرارات الحاجة إليها في الأوقات المناسبة دون أي إضرار بحقوق المؤمّن عليهم وأصحاب المعاشات أو المستحقين عنه·

3 - تطبيقا لما تقدم عجلت المؤسسة باستصدار القرارات التالية في 14/1/1997 عقب موافقة مجلس الأمة الموقر على المرسوم بالقانون رقم 128 لسنة 1992 والمرفق صورة من كل منها:

أ - قرار وزير المالية رقم 1 لسنة 1997بتحديد العناصر التي تدخل ضمن المرتب في التأمين التكميلي·

ب - قرار وزير المالية رقم 2 لسنة 1997 بشأن مواعيد وإجراءات سداد الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة طبقا لأحكام نظام التأمين التكميلي·

ج - قرار وزير المالية رقم 3 لسنة 1997 بأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على 1/1/1995 في التأمين التكميلي·

وأشار الوزير أنه صدر بعد ذلك تباعا القراران التاليان:

أ - القرار رقم 4 لسنة 1998 بشأن سداد الاشتراكات المستحقة عن المدة من تاريخ العمل بنظام التأمين التكميلي في 1/1/1995 وتاريخ بدء تطبيقه الفعلي في 1/12/1997·

ب - القرار رقم 8 لسنة 1998 بشأن قواعد وشروط صرف مكافأة التقاعد من التأمين التكميلي·

وقال إنه على ضوء ما تقدم فإن القرارات التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 4 من النظام المذكور - وهي محل البند 1 من السؤال تكون قد صدرت جميعها، عدا القرار الخاص بتحديد حالات وقف وإلغاء الاشتراك الاختياري في التأمين التكميلي والشروط والقواعد اللازمة للعودة إليه، فإن هذا القرار لم يصدر بعد لأن الاشتراك الاختياري في هذا التأمين لم يطبق بعد، حيث لم يتقدم أحد من الفئتين المنصوص عليهما في البندين (2،3) من المادة 2 من النظام بطلب الاشتراك حتى الآن، مما يدل على عدم الحاجة حاليا الى هذا النوع من الاشتراك·

وأضاف أما بالنسبة للقرارات التنفيذية المنصوص عليها بالمادة 5 من النظام وهي موضوع البند 2 من السؤال فقد صدر أهم هذه القرارات وهو القرار رقم 3 لسنة 1993 بشأن قواعد وشروط ضم مدد الخدمة الفعلية السابقة على 1/1/1995 في التأمين التكميلي، المعدل بالقرار رقم 4 لسنة 1997، أما عن قراري ضم المدد الاعتبارية ومدد الاشتراك السابقة التي صرف عنها مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي والمنصوص عليهما بالبندين "ب،ج" من المادة 5 المشار إليها فإنه لم تظهر حتى الآن حاجة أحد من المؤمن عليهم الى ضم مدد اعتبارية، كما أنه لم يطلب أحد ممن صرفوا مكافأة تقاعد من التأمين التكميلي ثم عادوا للخضوع لهذا التأمين ضم مدد اشتراكه السابقة في التأمين التي صرف عنها مكافأة، ومن ثم فإنه ليست هناك حاجة حاليا لصدور القرارين المذكورين·

واضاف الوزير قائلاً: أما بالنسبة لما ورد بالبند 3 من سؤال السيد العضو من أنه علم بأن هناك شريحة من المجتمع تقتطع منها اشتراكات التأمين التكميلي إلزاميا ولكنها لا تستفيد بأية زيادة في معاشاتها التقاعدية، نفيد بأن تطبيق أحكام التأمين التكميلي تتطلب تزويد أصحاب الأعمال للمؤسسة ببيانات عن المؤمن عليهم الخاضعين لهذا التأمين ومقدار المبالغ التي تدخل في حساب المرتب التكميلي عن المدة من تاريخ العمل به في 1/1/1995 حتى تاريخ انتهاء الخدمة ليتسنى حساب المعاش التكميلي المستحق لكل من المؤمن عليهم المستفيدين بهذا النظام، وهو ما تم بالنسبة لمعظمهم، ولكن بعض الجهات المحدودة لم تستكمل بعد موافاة المؤسسة بالبيانات المطلوبة في هذا الشأن مما تعذر معه تسوية المعاشات المستحقة لهم في التأمين التكميلي، وبمجرد استكمال تلك البيانات فإنه سيتم تسوية المعاشات التكميلية وصرفها بأثر رجعي من تاريخ انتهاء الخدمة مشيرا الى أن المؤسسة لا تدخر وسعا في سبيل الحصول على البيانات اللازمة من تلك الجهات في أقرب وقت ممكن·

طباعة  

رداً على سؤال النائب الخرينج
وزير الكهرباء: "الرعاية السكنية" ستوزع بيوت مشروع الرحاب الإسكاني قريبا

 
مقدما اقتراحين برغبة
عاشور: إنشاء جسر مشاة يربط منطقتي الدسمة والدعية

 
مقدما اقتراحين برغبة
الهيفي يقترح إقامة مركز شباب في الفردوس

 
النواب يسألون ؟
 
الهاجري يطالب بالسماح للأندية الرياضية استثمار واجهات النادي