تقدم النائب أحمد الشريعان باقتراح بقانون في شأن إنشاء الصندوق المالي للطلاب المبعوثين للدراسة في الخارج وجاء في مواده ما يلي:
* مادة أولى: ينشأ في كل من وزارة التعليم العالي وجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الصندوقان الماليان التاليان:
أ - صندوق التكافل الاجتماعي: وتصرف منه المكافأة الاجتماعية وتشمل المخصصات الشهرية وبدل الكتب وبدل الملابس وبدل الأدوات·
ب - صندوق المكافأة التشجيعية وتصرف منه مكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق·
ويستفيد من خدمات الصندوقين الطلبة الكويتيون "ومن في حكمهم ممن صدر قرار بمعاملتهم معاملة الكويتيين" المبعوثين من قبل وزارة التعليم العالي أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب كطلبة بعثات أو طلبة منح دراسية شريطة ألا يكون الطالب موقوفا قيده لأي سبب من الأسباب·
* مادة ثانية: تتكون موارد كل من الصندوقين من:
1 - الاعتمادات المالية التي تخصصها الدولة سنويا لهذا الغرض·
2 - الهبات والتبرعات والوصايا والإعانات المالية التي يوافق عليها وزير التعليم العالي أو مجلس جامعة الكويت أو مجلس إدارة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحسب الأحوال مما يقدمه الأفراد أو الجمعيات أو اللجان التابعة لها أو المؤسسات أو غيرها·
3 - ما يدره استثمار الموارد السابقة، بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية·
* مادة ثانية: تصرف المكافأة الاجتماعية للطالب ويشترط لصرفها ما يلي:
1 - أن يتقدم الطالب بطلب حصول على المكافأة·
2 - أن لا يتقاضى راتبا من أي جهة حكومية أخرى·
وتصرف المكافأة لمدة عشرة أشهر في كل عام دراسي·
* مادة رابعة: يمنح الطالب مكافأة تشجيعية في إحدى الحالتين الاتيتين:
أ - اختيار تخصص نادر: وتسمى مكافأة التخصص النادر·
ب - التفوق: وتسمى مكافأة التفوق·
وتصرف المكافأة بنوعيها لمدة عشرة أشهر في كل عام دراسي·
* مادة خامسة: يجوز الجمع بين المكافأة الاجتماعية ومكافأة التخصص النادر ومكافأة التفوق التي ينص عليها هذا القانون من توافرت أسباب صرفها فيهم·
* مادة سادسة: تمنح زيادة في المخصات الشهرية لطلبة البعثات والمنح تقدر بنسبة %30 مما هو مقدر قبل صدور القانون·
* مادة سابعة: يصدر وزير التعليم العالي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لائحته التنفيذية وتحدد هذه اللائحة علي وجه الخصوص ما يلي:
1 - مقدار المكافأة الاجتماعية·
2 - مقدار المكافأة التشجيعية·
3 - التخصصات النادرة التي تسمح بمنح مكافأة التخصص·
4 - المستوى الذي يسمح بمنح مكافأة التفوق·
* مادة ثامنة: يعاد النظر كل خمس سنوات على الأكثر في مقدار المكافأة الاجتماعية والمكافأة التشجيعية على ضوء مستوى نفقات المعيشة في بلد الدراسة·
* مادة تاسعة: يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون·
* مادة عاشرة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون·