بعث وزير الداخلية محمد الخالد الصباح برد على سؤال النائب أحمد نصار الشريعان، بشأن تجديد تراخيص المركبات "باص، نقل عام" وجاء في رد الوزير ما يلي: "بتاريخ 14/3/1984 صدر القرار الوزاري رقم 84/139 بشأن وقف صرف تراخيص جديدة لسيارات النقل العام "باص عام" وتضمنت المادة الأولى منه النص على أن يستثنى من ذلك المؤسسات والشركات التي تساهم فيها الدولة ومؤسسات النقل الخارجي التي ينظمها القرار الوزاري رقم 79/97، كما تضمنت المادة الثانية منه النص على استمرار العمل بالترخيص الصادر للباصات العامة العاملة قبل صدور هذا القرار إلى أن تستهلك وقد صدر هذا القرار استنادا للمبررات التالية:
أ - إنشاء شركة النقل العام الكويتي وفقا للمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 1980 والمعدل بموجب المرسوم بقانون رقم 89/107 حيث إن هذه الشركة التي أنشأتها الدولة كمرفق نقل منوط بها خدمة النقل الجماعي داخل الكويت وهي تقوم بهذه الخدمة حاليا على أكمل وجه وبشكل دائم وعلى خطوط منتظمة على مدار الساعة وليس هناك شكوى من قلة الحافلات·
ب - إن منح تراخيص للأفراد بترخيص حافلات نقل عام يؤدي إلى عرقلة حركة المرور حيث إن هذه الحافلات تستعمل بخطوط غير منتظمة وليس على مدار الساعة ولا توجد لها تعريفة محددة وربما يجعل الخدمة غير آمنة على الأفراد والمركبات كما تؤثر على السلامة المرورية بشكل عام، أما بالنسبة لما جاء بسؤال العضو عما إذا كانت الرخصة خاصة بمركبة الباص بعينها أم هي تابعة للشخص المالك للمركبة نفيد أن الترخيص يصدر للمركبة "باص عام" بعينها وهذا ما نصت عليه المادة "5" من قانون المرور والمادة "10" من اللائحة التنفيذية من أن الترخيص يصدر بعد استيفاء جميع الشروط باسم المالك الحقيقي للمركبة ويصرف له دفتر الترخيص الذي لا يصلح إلا للمركبة التي صرف عنها ولا يمكن نقل رخصة المركبة التي صرف عنها ولا يمكن نقل رخصة المركبة من مالك إلى آخر إلا باتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة "11" من قانون المرور والمادة "14" من اللائحة التنفيذية·
أما بالنسبة لما جاء بالسؤال حول تجديد التراخيص لأصحاب المركبات التي تضررت نتيجة لأحداث خيطان فإنه وباعتبارها حالة استثنائية فقد تم صرف تراخيص جديدة لأصحابها"·