تقدم النواب عبدالمحسن يوسف جمال، ومحمد جاسم الصقر وعبدالوهاب راشد الهارون وأحمد الشريعان وفيصل الشايع باقتراح بقانون بتعديل نص الفقرة الأولى من المادة 54 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المشار إليه النص التالي:
مادة "54" فقرة أولى: جلسات اللجان علنية إلا إذا رأى رئيس اللجنة لاعتبارات المصلحة العامة عقدها سرية، ويحرر محضر لكل جلسة تلخص فيها المناقشات وتدون الآراء ويوقعه الرئيس والسكرتير·
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه المادة·
مادة ثالثة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وجاء في المذكرة الايضاحية ما يلي:
للاقتراح بقانون بتعديل المادة "54" من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والتي تنص على أن جلسات اللجان تكون سرية وحكمة ذلك أن ما يدور داخل اللجنة من مناقشات حول موضوع بعينه يمثل محاور الرأي والبحث وصولا الى قرار في شأن الموضوع محل المناقشة، ووفقا لما ترى اللجنة الحاجة من توسيع دائرة النقاش أو استطلاع رأي جهة بعينها، تقوم بدعوة أي من الوزراء أو الأعضاء مقدمي الاقتراحات لحضور اجتماعاتها، الأمر الذي تطلب إحاطة ما يجري من مناقشات بجدار من السرية لما قد يتخللها من عرض معلومات أو بيانات يؤثر الإعلان عنها على الصالح العام·
وأشار الاقتراح الى أنه: تعميما للفائدة التي تقوم عليها حكمة العلنية من بيان مهام وأعمال اللجان ونشاطها للمواطنين وتأكيد التلاحم والتواصل بين عمل اللجان وأداء المجلس· فإن خير وسيلة لذلك هي السماح لمن يرغب في حضور اجتماع أي من اللجان حضورها· وتباح لهم متابعتها بصورة فردية· وتحقيقا لهذه الغاية جاء تعديل الفقرة الأولى من المادة (54) المشار إليها، وأصبح بمقتضى التعديل علنية اجتماعات اللجان - إلا إذا رأى رئيس اللجنة جعلها سرية وفقا لمتطلبات الصالح العام· وفي حالة عقد الاجتماع علنيا يجوز تحديد عدد الحضور بما يسمح به المكان مع مراعاة حدوده، وذلك وفقا لما يراه رئيس اللجنة ويصدر به تنظيم من مكتب المجلس بما يحقق الغاية ولا ينال من تأدية اللجان لأعمالها·