الكفارة
جب الكفارة فيمن تعمد الإفطار في شهر رمضان في الحالات التالية:
1 - الأكل·
2 - الشرب·
3 - الجماع·
4 - الاستمناء·
5 - البقاء على الجنابة الى طلوع الفجر·
وأينما تجب الكفارة فيما لو كان الصائم عالما يكون ما يفعله من المفطرات، أما لو كان جاهلا بإنها من المفطرات لم تجب عليه الكفارة، وعليه أن يقضي ذلك اليوم فقط·
· ما مقدار كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان؟
- الكفارة مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا بحيث يعطي لكل مسكين مقدار ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام كالحنطة والرز·
· لو ارتكب العالم العامد المفطر عدة مرات في اليوم الواحد، كما لو أكل أكثر من مرة، أو أكل وشرب، أو أكل وجامع، فهل تتكرر الكفارة حينذاك؟
- لا تتكرر الكفارة في اليوم الواحد·
· من عجز عن الإتيان بأي نوع من الكفارات السابقة، فماذا يفعل؟
- يتصدق بالمقدار الذي يتمكن منه، ولو عجز عن ذلك أيضا فعليه أن يستغفر، فإن تمكن من التكفير لاحقا لزمه ذلك على الأحوط وجوبا·
إذا أفطر عمدا، ثم سافر بحيث قطع المسافة الشرعية قبل الزوال - أول الظهر - فهل تسقط عنه الكفارة؟
- لا تسقط·