تقدمت الحكومة بمرسومين بقانونين لمشروعين بقانونين بديلين عن المرسومين اللذين اسقطهما مجلس الأمة، الأول يتعلق بتعديل قانون الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والثاني بشأن السابقة الجزائية الأولى وطلبت لهما صفة الاستعجال، وقد أحيل المشروعان إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحثهما وتقديم تقريرين فيهما·· وجاء في مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1974 بإعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ما يلي:
مادة أولى:
يستبدل بنص المادة الثالثة من القانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه، النص التالي:
"يكون رأس مال الصندوق ألفي مليون دينار كويتي مدفوعة بالكامل كما هو محدد في نهاية السنة المالية 1998/1997"·
مادة ثانية: تضاف مادة ثالثة مكررا للقانون رقم 25 لسنة 1974 المشار إليه بالنص التالي: يجوز أن تقتطع سنويا نسبة لا تجاوز 25 في المئة من الأرباح السنوية الصافية للصندوق ابتداء من السنة المالية 1999/1998 لدعم موارد المؤسسة العامة للرعاية السكنية وذلك وفقا للشروط التي يقررها مجلس الوزراء·
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 في شأن عدم اثبات السابقة الجزائية الأولى ما يلي : صدر القانون رقم 9 لسنة 1971 بعدم اثبات السابقة الجزائية الأولى لاتاحة الفرصة أمام مرتكبي بعض الجرائم للالتحاق بعمل شريف وحتى لا تحول السابقة الجزائية الأولى بينهم وبين الانخراط في سلك المجتمع من جديد·
غير أن هذا القانون لم يحقق المرجو منه كاملا ذلك أنه لم يتصد للأحكام الصادرة بالامتناع عن النطق بالعقاب أو بوقف تنفيذ العقوبة وهي أحكام لا تصدر إلا بعد أن تكون المحكمة قد تبينت من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث بأنه لن يعود إلى الإجرام، فتقرر الامتناع عن النطق بالعقاب أو تأمر بوقف تنفيذ العقوبة·
ونزولا على الاعتبارات السابقة لا يجوز أن تقف مثل هذه الأحكام مانعا دون التحاق المواطن بعمل شريف، الأمر الذي رئي معه سرعة تعديل أحكام القانون سالف الذكر بالنص على عدم اثبات الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد مشروع القانون المرافق متضمنا هذا التعديل توخيا للمصلحة العامة·