تقدم النائب محمد الصقر باقتراح بقانون لتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة·
وأرجع النائب الصقر تقديمه لهذا الاقتراح الى تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الإقليمية وتطور أهداف السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة·
وفيما يلي نص الاقتراح:
"مادة أولى"
تؤسس حكومة دولة الكويت وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه شركة مساهمة عامة تتولى تحقيق الأغراض التي تنهض بها مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية·
"مادة ثانية"
تؤول الى شركة الخطوط الجوية الكويتية "ش· م· ك" المشار إليها في المادة الأولى أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وتحل هذه الشركة محل تلك المؤسسة في كل حقوقها والتزاماتها·
"مادة ثالثة"
يلغى القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية المشار إليه اعتبارا من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية "ش· م· ك" لأعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها·
وتستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مباشرة أعمالها حتى ذلك التاريخ·
"مادة رابعة"
تبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والإجراءات التي تتبع فيما يلي:
أ - تقييم أصول المؤسسة وموجوداتها·
ب - نقل موظفي المؤسسة الى الشركة المشار إليها في المادة الأولى·
وأوضحت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أن التطور الذي بدأته دولة الكويت بعد نيلها استقلالها في أوائل الستينيات قد دعا الدولة لامتلاك الخطوط الجوية الكويتية التي كانت وقتذاك شركة مساهمة وذلك بقصد تطوير قطاع النقل الجوي لأهميته وحيويته لاقتصادات وموقع الكويت الجغرافي المتميز· وجدت الدولة بأن أنسب السبل لتحقيق هذا الهدف هو إنشاؤها كمؤسسة عامة مع احتفاظها بالأسلوب التجاري في ممارسة أنشطتها لما يكفله هذا الأسلوب من المرونة اللازمة لتحقيق أهدافها وأغراضها· ولهذا الغرض صدر القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية والذي تضمن، من بين أمور أخرى، النص على التزام الحكومة بتغطية خسائر المؤسسة، إن وجدت· على أن تطور العمل في مجال النقل الجوي وتزايد المنافسة الإقليمية، هذا من جهة، واستكمال المؤسسة لكل تجهيزاتها واحتياجاتها الفنية والإدارية من جهة أخرى، ونظرا أيضا الى أهداف السياسة الاقتصادية للدولة خلال المرحلة المقبلة، فقد أصبحت الحاجة ماسة الى إعادة النظر في الكيان القانوني للمؤسسة بما يتلاءم مع المتطلبات التي أفرزتها التطورات والأهداف المذكورة، ما اقتضى تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة عامة وبما يمنحها المرونة الكافية في التشغيل وتحقيق المصلحة العامة وأهداف السياسة الاقتصادية للدولة·
وتحقيقا لهذا الغرض فقد أعد الاقتراح بقانون المرافق في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة عامة·
وقد تضمن الاقتراح في مادته الأولى الإذن للحكومة بتأسيس شركة مساهمة عامة وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960، وتعديلاته، تتولى تحقيق الأغراض التي تنهض بها حاليا مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية· كما قضت المادة الثانية أن تؤول للشركة المقترح تأسيسها شركة الخطوط الجوية الكويتية "ش· م· ك" كل أصول مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وبأن تحل هذه الشركة محل المؤسسة في كل حقوقها والتزاماتها·
وقد نصت المادة الثالثة على إلغاء القانون رقم 21 لسنة 1965 في شأن نظام مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اعتبارا من تاريخ مباشرة شركة الخطوط الجوية الكويتية لأعمالها بعد استيفاء إجراءات تأسيسها على أن تستمر مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية في مباشرة أعمالها حتى ذلك التاريخ· وقد أوجبت المادة الرابعة بأن يبين بقرار من مجلس الوزراء القواعد والإجراءات المقرر اتباعها بشأن تقييم أصول المؤسسة وموجوداتها وكيفية نقل موظفي المؤسسة الى الشركة·