عزا وزير المالية ووزير المواصلات الشيخ أحمد عبدالله الأحمد التأخير في تطبيق القانون رقم 50/94 في شأن تنظيم استغلال الأراضي الفضاء الى طبيعة المعلومات والبيانات المراد توفيرها وتعدد الجهات المعنية بتوفير هذه المعلومات والبيانات·
وأشار وزير المالية في معرض رده على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد الى أن القانون يتطلب صدور لائحة تنفيذية وذلك استنادا الى المادة 5 من القانون، موضحا أن اللائحة التنفيذية يجب إعدادها بالتنسيق ما بين عدة جهات هي "بلدية الكويت - وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق - وزارة المالية" حيث تم عقد عدة اجتماعات بين هذه الجماعات التي توجت بصدور اللائحة التنفيذية وذلك بتاريخ 4/6/1995·
ولفت الى أنه منذ صدور القانون رقم 50 لسنة 1994 بتنظيم استغلال الأراضي الفضاء بتاريخ 11 أغسطس 1994 تم عقد اجتماعات مطولة بين الجهات المعنية متمثلة في "وزارة المالية، بلدية الكويت - وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق" للعمل على إعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث إنها تتطلب صدور لائحة تنفيذية بتطبيق هذا القانون، حيث أنهت أعمالها وتم إصدار اللائحة التنفيذية بتاريخ 4/6/1995، كما باشرت الوزارة بالمكاتبات مع الجهات المعنية ومنها وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق والتي بدأت بتاريخ 25/6/1995، لكونها الجهة التي تحيل لوزارة المالية الكشوف النهائية لمن ينطبق عليهم القانون (50/94) كما تمت مراسلة بلدية الكويت بعدة مكاتبات للتنسيق مع وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لتزويدنا بالمعلومات المطلوبة حتى نتمكن من البدء بتنفيذ القانون رقم (50/94)·
وقال وزير المالية: هذا وقد قامت وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بإعداد الكشوف بأسماء ملاك الأراضي الفضاء وأرسلتها الى وزارة المالية، إلا أن هذه الكشوف كانت شاملة لأسماء جميع الملاك في جميع المناطق ذات الاستعمالات المتعددة، دون حصر لمناطق السكن الخاص التي ينطبق عليها القانون، وعليه أرسلت وزارة المالية هذه الكشوف الى بلدية الكويت حيث قامت البلدية بالتنسيق مع وزارة العدل إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لحصر قسائم السكن الخاص الخالية الجاهزة للبناء بعد أن تمت معاينتها على الطبيعة بالاستعانة بالمصورات الجوية، وتم تحديد كل قسيمة على حدة، وأعدت البلدية بها كشوفا جديدة زودت بها وزارة العدل - إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لبيان أسماء الملاك لكل قسيمة وبعدها أرسلت هذه الكشوف الى وزارة المالية لمطالبة الملاك الخاضعين لأحكام هذا القانون بالرسوم المستحقة عليهم، حيث تم حصر الملاك وترتيبهم أبجديا تمهيدا لإرسال المطالبات لهم، إلا أن هذه المطالبات تتطلب توفير بيانات كاملة عن الملاك مما استدعى معه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل الهيئة العامة للمعلومات المدنية التي قامت بتزويد الوزارة بعناوين هؤلاء الملاك·
وأشار الى أنه توجد حالات متداخلة بالوثائق والمساحات تم رفعها الى إدارة الفتوى والتشريع للنظر في كيفية حساب الرسوم·
وبخصوص المبالغ المحصلة سنويا قال: تم تحصيل مبلغ 43 ألفا و33 دينارا فقط، موضحا أنه لا يتوافر لدى الوزارة ما يتعلق بعدد ومساحة القسائم التي يتم استثناؤها وفقا لأحكام المادة الرابعة من القانون 50/94·