أكد وزير التجارة والصناعة وزري الشؤون الاجتماعية والعمل عبد الوهاب الوزان أن المؤسسة العالمية للتنمية والتي يرأس مجلس إدارتها المهندس عبد الرحمن العجمي تمارس بعض الأعمال والنشاطات دون سند قانوني أو ترخيص من قبل الوزارة·
وقال الوزان في رده على سؤال برلماني للنائب صالح عاشور ـ إن الوزارة وبموجب أحكام المادة الثانية من القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته والتي تقضي بعدم جواز قيام الجمعية بأي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لها الشخصية الاعتبارية ما لم يكن قد أشهر نظامها وفقا لأحكام هذا القانون·· لا تعترف بأي جمعية أو هيئة تمارس أي أنشطة خارج نطاق هذا النهج التشريعي وتعتبرها مؤسسة غير قانونية لا تتمتع بأي غطاء رسمي أو قانوني، وأضاف وزير الشؤون: تمارس المؤسسة بعض الأنشطة في مجال جمع التبرعات من المواطنين تارة تحت ستار البطاقة الخيرية التي تمنح لحاملها خصما خاصا من بعض الشركات والمؤسسات التجارية، وتارة أخرى تحت ستار مبرة المؤسسة العالمية العالية للتنمية، وكلتا الحالتين اللتين يتم فيهما جمع الأموال تتمان دون غطاء قانوني أو ترخيص للمؤسسة بجمع التبرعات أو اشهار من الوزارة لما يدعيه بمبرة المؤسسة إلى وزارة الداخلية "الإدارة العامة للتحقيقات" لاتخاذ اللازم تجاه ما يمارسه من مخالفات وتحايل على المواطنين لجمع التبرعات دون سند أو واقع قانوني، وقد تم التحقيق مع المذكور وسجلت ضده القضية رقم "541/97" جنح الصالحية وقد أحيلت إلى المحكمة تحت رقم "4101/98 - 461/97" التي حكمت فيها بتاريخ 19/12/1998 بإحالتها إلى إدارة الخبراء بوزارة العدل للاطلاع والتدقيق على أوراق ومستندات المؤسسة وكذلك سجلاتها وبيان نوع نشاطها وكيفية عملها وبيان مصادر تمويلها، وما زالت القضية منظورة أمام إدارة الخبراء·
وشدد الوزان على أن الوزارة لا تمنح أي تراخيص لأي مؤسسة أو هيئة سواء مماثلة في نشاط المؤسسة العالمية للتنمية أو مختلفة عنها، حيث إن الوزارة لا تعترف أصلا بأي هيئة أو جمعية تمارس نشاطا خارجا نطاق القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته·
ورأى أي القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام قد نص في المادة الثانية منه على أنه "لا يجوز للجمعية أو النادي مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت لأيهما الشخصية الاعتبارية ما لم يكن قد أشهر نظامه وفقا لأحكام هذا القانون" ومفهوم النص أنه يتعين على أي جمعية أو هيئة ترغب في ممارسة نشاط نفع عام على أن تتقدم للوزارة بطلب برغبة مستوف الشروط والإجراءات المنصوص عليها في القانون المذكور والقرارات الصادرة تنفيذا له، لافتا إلى أن القانون في مواده 27،32 أناط بالوزارة بالنسبة للجمعيات والهيئات المشهرة رسميا من قبل الوزارة سلطة حل الجمعية أو النادي في حالات معينة وردت في المادة 27 على سبيل الحصر، كما أوكلت للوزارة في المادة 32 سلطة اثبات المخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون·