تقدم النواب مشاري العنجري، عبد الوهاب الهارون، د· ناصر الصانع، وليد الجري، عدنان عبد الصمد، محمد الصقر، خميس عقاب، أحمد الدعيج وسعد طامي وعبد العزيز المطوع باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1987 بشأن قواعد إعداد الموازنات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة·
نص الاقتراح
مادة أولى يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه النص التالي:
يضع رئيس الديوان تقريرا سنويا عن كل من الحسابات الختامية المشار إليها في المادة السابقة يبسط فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان وبين الجهات التي تشملها رقابته المالية، ويقدم هذا التقرير إلى رئيس الدولة ومجلس الأمة ومجلس الوزراء ووزير المالية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انقضاء السنة المالية·
مادة ثانية: يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة "3" من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه النص التالي:
وتبدأ من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من العام ذاته"·
مادة ثالثة: استثناء من أحكام المادة الثانية من هذا القانون تنتهي السنة المالية 2000/2001 في 2000/12/31م·
مادة رابعة: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون:
مادة خامسة: على الوزراء كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون:
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون: المادة 136 من الدستور نصت على أن السنة المالية تعين بقانون وطبقا للمادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1987 المشار إليه تبدأ السنة المالية للدولة من أول يوليو من كل عام وتنتهي في آخر يونيو من العام التالي·
وقد لوحظ عدم ملاءمة بدء ميعاد السنة المالية في أول يوليو من كل عام، وذلك بالنظر إلى قرب انتهاء دور الانعقاد العادي لمجلس الأمة في هذا الوقت، وهو ما لا يسمح لأعضاء المجلس بدراسة الموازنة دراسة كافية، كما أدى ذلك إلى صدور الموازنات في أغلب الأحيان بعد الأول من يوليو أي بعد بداية السنة المالية الجديدة، وهو ما يؤدي إلى تطبيق المادة "154" من الدستور التي تنص على أنه إذا لم يصدر قانون الموازنة قبل بدء السنة المالية يعمل بالموازنة القديمة لحين صدوره وتجبى الإيرادات وتنفق المصروفات وفقا للقوانين المعمول بها في نهاية السنة المذكورة·
وتلافينا لذلك كله أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على أن تبدأ وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وقد روعي في صياغة النص المقترح أن يكون بداية السنة المالية في أول يناير من كل عام ليس فقط بالنسبة إلى الوزارات والإدارات الحكومية، ولكن كذلك بالنسبة إلى جميع الجهات ذات الموازنات الملحقة والمستقلة، وذلك حتى يكون تعامل مجلس الأمة مع جميع الموازنات على نسق واحد وفي فترة واحدة·
وقد اقتضى ذلك تعديل الفقرة الأولى من المادة "22" من قانون ديوان المحاسبة بحيث يقدم الديوان تقريره السنوي عن الحسابات الختامية في موعد أقصاه خمسة أشهر من انقضاء السنة المالية بدلا من نهاية شهر يناير "المادة الأولى"·