رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 30 شعبان 6 رمضان 1420هـ - 8 - 14 ديسمبر 1999
العدد 1406

من فقه الصيام "1"

المفطرات

الجزء الأول

 

تعمد الأكل والشرب

 

لو شرب قطرة من ماء، أو أكل قطعة صغيرة جدا من الطعام فهل يُفطر الصائم؟

-  يُفطر إن تعمّد ذلك·

 

لو وصل طعام أو شراب إلى الجوف لا عن طريق الحلق، بل بطريقة لايصدق معها أنه أكل أو شرب، كما لو صبّ الدواء في أذنه أو عينه فوصل إلى جوفه، فهل يفطر؟

- لا يُفطر·

 

لو حدث ونفذ إلى المعدة وصب فيها الطعام أو الشراب، فهل يُعتبر ذلك نوعا من الأكل والشرب بحيث يفطر؟

-  نعم يعتبر أكلا أو شربا فيفطر الصائم بذلك·

 

ما حكم إدخال الدواء أو المغذي في العضل أو الوريد عن طريق الحقنة "الإبرة"؟

- لا بأس بذلك، ولا يؤدي إلى الإفطار·

 

لو قطّر الدواء في عين أو أذنه وأحس بطعمه أو مروره في الحلق، فهل يُفطر الصائم؟

- لا يفطر الصائم بذلك·

 

لو خرج البلغم من الصدر بالسعال فوصل إلى فضاء الفم فهل يجوز للصائم ابتلاعه مجددا؟

- يجوز ابتلاعه، وإن كان الأحوط استحبابا الامتناع عن ذلك·

 

لو اجتمع البصاق في فضاء الفم وصار كثيرا، فهل يجوز ابتلاعه أم يجب بصقه؟

- يجوز ابتلاعه، ولو تجمّع بفعل تركز الحامض مثلا·

طباعة  

اعداد: مظفر عبدالله-فوزية أبل
 
من الفقه الجعفري
 
من ذكرياتي
لطيفة البراك: تألمت لحصول الكويت على المرتبة الـ "39" في اختبار الرياضيات والعلوم

 
الافتتاحية
 
هلا رمضان