· على ديوان المحاسبة تولي الرقابة المالية على الجهات المنصوص عليها في قانون إنشائه
قدم خمسة نواب اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون الخاص بإنشاء ديوان المحاسبة وتعديل مادة في القانون الخاص بالخدمة المدنية·
وحسب المادة الأولى من القانون الذي قدمه النواب عدنان عبد الصمد وعبد الوهاب الهارون والدكتور حسن جوهر وخميس عقاب ووليد مناحي فإنه تضاف إلى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار إليه مادة جديدة برقم 81 مكررا نصها الآتي:
على رئيس الديوان أن يبلغ فورا الجهة القضائية المختصة متى وصل إلى علمه من واقع الرقابة المالية التي يمارسها الديوان بالتطبيق لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر وقوع جريمة يعاقب عليها القانون·
فيما تنص المادة الثانية على تضاف إلى المادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه فقرة ثالثة نصها الآتي: كل ذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1946 المشار إليه·
وجاء في المذكرة الايضاحية للقانون المقترح أن يتولى ديوان المحاسبة الرقابة المالية على جميع الجهات المشار إليها في المادة "5" من قانون إنشائه واحكاما للرقابة على أموال الدولة نص هذا الاقتراح بقانون على إضافة مادة جديدة إلى قانون ديوان المحاسبة برقم 81 مكررا يلزم الديوان بإبلاغ الجهة القضائية المختصة "المحقق" اذا تكشف له من خلال مراقبته المالية ارتكاب جريمة جنائية يعاقب عليها قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 أو أي قانون جزائي آخر مثل قانون حماية الأموال العامة رقم "1" لسنة 1993 والنص المقترح ليس إلا تأكيدا للمادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية التي توجد على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يبلغ بذلك فورا أقرب جهة من جهات الشرطة أو التحقيق وإلا جوزي بعقوبة الامتناع عن الشهادة·
كما أنه عند صدور المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية المشار إليه نص في المادة 36 منه على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه مما حدا بجهات القضاء إلى اعتبار ذلك إلغاء ضمنيا للفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الذي يحدد المخالفات المالية وينظم تأديب المسؤولين عن ارتكابها وتدعيما لدور ديوان المحاسبة نصت المادة الثانية من هذا الاقتراح على إضافة فقرة ثالثة إلى المادة 36 من قانون الخدمة المدنية تفيد أن هذا القانون لا يخل بأحكامه المواد الواردة في الفصل الرابع ولا تمس الأحكام الخاصة بالتحقيق والتأديب على المخالفات المالية·