قدم النواب سامي المنيس وعبد الله النيباري والدكتور حسن جوهر اقتراحا بقانون في شأن إنشاء شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام، وجاء في المادة الأولى أنه تستحدث قوة شرطة تابعة للمحاكم وإدارة تنفيذ الأحكام وذلك بناء على تخصيص أفراد شرطة مدربة من قبل وزارة الداخلية· وتنص المادة الثانية على أن تقوم قوة شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام بالآتي:
1 - ضبط النظام والأمن والتفتيش في مبنى قصر العدل وقاعات المحاكم ومباني المحاكم في جميع المحافظات·
2 - تيسير أوامر تنفيذ الأحكام والمساعدة في تنفيذها، وذلك خلال البحث والتحري في شأنها، وتسليم البلاغات الخاصة بها والمساعدة في تنفيذ هذه الأحكام في حال وجود قوة ترفض التنفيذ·
فيما تذهب المادة الثالثة إلى أن تخضع قوة شرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام في جميع شؤونها الوظيفية كالراتب والإجازات والعلاوات والبدلات والترقيات والتقاعد والاعفاء والفصل وغيرها من الشؤون الوظيفية إلى مجلس القضاء الأعلى·
وجاء في المذكرة الايضاحية أن قاعات المحاكم تغص بالمتهمين وذويهم وغيرهم من العامة، علاوة على غيرهم من المراجعين كل حسب قضيته، الأمر الذي يحمل في طياته الكثير من المخاطر سواء على القضاة أو المحامين أو وكلاء النيابة وعلى المتهمين أنفسهم وذلك خشية تعرضهم لأي اعتداء من أي شخص لحكم كان، كذلك يحتاج تنفيذ الأحكام إلى وجود قوة تساعد في التنفيذ وخصوصا في حال وجود رفض لحكم المحكمة من قبل المنفذ عليه، لذا كان لابد من وجود قوة من الشرطة تكون وظيفتها ضبط النظام والأمن في قاعات المحاكم ومبانيها وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من أحكام هذا القانون حيث تشكل قوة يتم تخصيصها من قبل وزارة الداخلية تعرض بشرطة المحاكم وتنفيذ الأحكام، كما نصت المادة الثانية على اختصاص هذه القوة وهي ضبط النظام والأمن والتفتيش في قاعات المحاكم ومقارها سواء في قصر العدل أو المحاكم الوجودة في المحافظات الخمس كما بينت أن هذه القوة تساعد في تنفيذ الأحكام وذلك خلال البحث والتحري وتسليم البلاغات في شأن أوامر تنفيذ الأحكام، أما المادة الثالثة فقد نصت على أن هذه القوة تخضع لمجلس القضاء الأعلى في جميع الشؤون الوظيفية مثل الراتب والعلاوات والبدلات والترقيات والأجازات والتقاعد والاعفاء والفصل والتأديب وغيرها من الشؤون الوظيفية·