تقدم النواب عبد الوهاب الهارون ومحمد جاسم الصقر ود· أحمد الربعي وحمود الجبري وأحمد الدعيج باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وينص الاقتراح على ما يلي:
- بعد الاطلاع على الدستور·
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له·
- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليها وأصدرناه·
مادة أولى: يضاف إلى المادة "134" من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة ثانية بالنص التالي:
"فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين"·
مادة ثانية: يضاف إلى المادة "135" من القانون رقم 16 لسنة 1960 المشار إليه فقرة ثانية بالنص التالي:
فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة التي تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تجاوز ألف دينار، أو احدى هاتين العقوبتين"·
مادة ثالثة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون
أمير الكويت
جابر الأحمد الصباح
حدا بالمشروع إلى تشديد العقوبة على الجرائم الواقعة على شاغليها، فعلى سبيل المثال إذا كانت الإهانة بالقول أو بالإشارة موجهة إلى محكمة قضائية أو أحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة·
واستنادا إلى ذات الاعتبارات المتقدمة فإن رجل الشرطة وهو يمارس أعمال الضبطية القضائية ويقوم على تنفيذ القوانين واللوائح ومنع الجرائم وتعقب مرتكبيها وهي أعمال تقترب ولا تنفصل عن أعمال القضاء بالإضافة إلى أنه ملزم بتنفيذ أوامر الجهات القضائية فإن ذلك جمعية يكون مدعاة لمنحه هذه الحماية تمكينا له من أداء هذه المهام ولا خشية من اساءة استخدام هذه الحماية في ظل الأحكام الخاصة بالمساءلة الانضباطية لعضو وقوة الشرطة والتي تخضعه لنظام عقابي صارم تدق من خلاله موازين الحساب بالنسبة له·
لذا·· وفي ضوء المبررات سالفة الذكر وما كشف عنه الواقع من كثرة حالات الإهانة والتعدي على رجال الشرطة أثناء أداء أعمالهم، فضلا عما تتعرض له الدوريات من اعتداءات متكررة·· فقد اقتضى الأمر التدخل لتشديد الشرطة حماية للوظيفة وتمكينا له من أداء الدولة وسيادتها، وقد تضمن الاقتراح بالقانون في مادته الأولى إضافة فقرة ثانية إلى المادة 134 من قانون الجزاء تقضي بمعاقبة كل من أهان بالقول أو بالإشارة رجل قوة الشرطة أثناء وبسبب تأدية وظيفته بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر·