تقدم النواب: عبدالوهاب راشد الهارون، محمد جاسم الصقر، أحمد الربعي، حمود ناصر الجبري، وحسين علي القلاف، تقدموا باقتراح بقانون يوفر للجهات المانحة للقروض الاستهلاكية قاعدة معلومات مناسبة عن عملائها مع الحفاظ على سرية هذه المعلومات وتوقيع الجزاءات على المخالفين·
وجاء نص الاقتراح بقانون كالتالي:
السيد رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة ··· وبعد،،
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق في شأن إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر مع إعطائه صفة الاستعجال·
مع خالص التحية
نص الاقتراح بقانون
في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط
- بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له· وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له· وعلى القانون رقم 32 لسنة 1969 بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له· وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له· وافق مجلس الأمة على القانون الاتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه·
مادة أولى
يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت لمركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات·
مادة ثانية
تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها أو بعضها بإنشاء شركة مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات·
مادة ثالثة
يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المسقطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن·
مادة رابعة
تقوم الشركة المشار إليها بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء علي طلبها، بالمعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات· وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها·
ويجب على الشركة الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة بها·
مادة خامسة
لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذين يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن·
وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أية جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها - أثناء عمله وبعد تركه للعمل تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر·
مادة سادسة
تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد الضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما كفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المناسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي·
مادة سابعة
كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية:
· التنبيه·
· حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة·
· شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفة·
ويصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه·
مادة ثامنة
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون·
أمير الكويت - جابر الأحمد الصباح
مذكرة إيضاحية
للاقتراح بقانون في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط
لما كانت الجهات المانحة للقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط في حاجة الى توفير قاعدة بيانات مناسبة عن عملاء تلك القروض بما يعطي تلك الجهات القدرة على السيطرة والتقدير الدقيق للمخاطر المترتبة على التوسع غير المحسوب في منح هذا النوع من الائتمان مع الحفاظ على سرية تلك البيانات والمعلومات وتوقيع جزاءات في حالة المخالفة فقد أعد الاقتراح بقانون المرفق لتحقيق الهدف المشار إليه·
وقد بينت المادة الأولى منه الجهات التي يسري عليها وهي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات·
وأوجبت المادة الثانية منه علي الجهات الخاضعة لأحكامه كلها أو بعضها إنشاء شركة مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات·
وألزمت المادة الثالثة الجهات المذكورة بتزويد الشركة المشار إليها بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية السابق الإشارة إليها طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن·
وقد ألزمت المادة الرابعة الشركة المذكورة بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون - بناء على طلبها - بالمعلومات والبيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات·
وباستثناء بنك الكويت المركزي، فإنه يلزم موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها·
وتنص المادة الرابعة أيضا على وجوب حصول الشركة على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد التي تضعها الشركة بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات وتزويد الجهات الطالبة بها·
وتنص المادة الخامسة علي معاقبة أي عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم، في الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون، يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المتعلقة بعمليات البيع بالتقسيط، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، وذلك فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في تلك المادة·
وأوجبت المادة السادسة علي وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات·
مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة أحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له·
وفرضت المادة السابعة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في حالة مخالفتها لأحكام القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتطبيق جزاءات التنبيه وحظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محددة، وشطب الترخيص الصادر بمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفة على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، على أن يصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه·
ونظرا لأن الأخذ بهذا النظام يحقق مصلحة اقتصادية واجتماعية عن طريق المساعدة في تنظيم الائتمان الممنوح من خارج وحدات الجهاز المصرفي والمالي، وبما يخفف من حدة المخاطر التي قد تنجم عن منح الائتمان بشكل غير سليم مما يوجب نظره على وجه الاستعجال·