أصدر وكلاء جميع الوزارات تعاميم صارمة بشأن ضوابط ساعات العمل للموظفين، وذلك بناء على التعميم الإداري رقم 1999/11م الصادر عن ديوان الخدمة المدنية، الذي نص على تطبيق عدة جزاءات، منها خصم أيام الخروج من العمل بدون الأذن، من المرتب الشهري، وكذلك تحويل الموظفين الذين يتمادون في الحصول على الإجازات المرضية إلى المجلس الطبي للنظر في حالتهم الصحية إلى جانب الكثير من أوامر ضبط الدوام في العمل·
وفي ما يلي نموذج من تعاميم وكلاء الوزرات في وزارات الدولة إلى الموظفين:
دولة الكويت
وزارة "··"
تعميم إداري رقم 1999/11م
وكيل الوزارة "··"
بناء على تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم "17" لسنة 99 وبناء على تعليمات مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم "552" بتاريخ 8/8/99 بالتعميم على كافة الوزارات والجهات الحكومية بضرورة التزام الموظفين بمواعيد الحضور والانصراف المقررة للدوام الرسمي·
والحاقا للتعاميم الصادرة والمنظمة لدوام موظفي الوزارة في الأوقات المحددة والمقررة قانونا وحرصا على التقيد بالمواعيد الرسمية ورغبة من الوزارة في النظام واستمرار العمل بأكمل وجه تقرر وضع الضوابط التالية:
1 - بالتأكيد والايعاز لجميع موظفي الوزارة على مختلف المستويات الوظيفية التقيد بساعات الدوام الرسمية واستخدام بطاقة الدخول والخروج المخصصة لهذا الغرض بمن في ذلك الموظفون الذين تتطلب طبيعة عملهم تكليفهم بأعمال خارج مبنى الوزارة أو الذين يتطلب عملهم الخروج أثناء الدوام الراسمي·
2 - عدم السماح لجميع موظفي الوزارة الخروج أثناء الدوام الرسمي إلا بإذن·
3 - تحديد أذونات الخروج أثناء الدوام الرسمي والأذونات المسبقة على أن لا تتعدى ثلاث مرات شهريا·
4 - لوحظ في الفترة الأخيرة كثرة الإجازات المرضية والتي تسبب الإرباك في العمل وبالتالي ستضطر الإدارة إلى تحويل الموظف الذي يتمادى بأخذ هذه الإجازات إلى المجلس الطبي العام للنظر في حالته الصحية·
5 - سيتم شهريا تجميع مدد التأخير أو الخروج بدون اذن وخصمها من المرتب كالآتي:
أ - بالنسبة للإداريين:
يخصم راتب نصف يوم إذا زادت مدة التأخير عن "31/2" ساعات خلال الشهر·
يخصم راتب كل يوم كامل إذا زادت مدة التأخير عن "7" ساعة خلال الشهر·
يخصم راتب يوم ونصف إذا زادت مدة التأخير عن "101/2" ساعات خلال الشهر·
ب - بالنسبة للفنيين الخاضعين لنظام الشفت:
يخصم راتب نصف يوم إذا زادت مدة التأخير عن "4" ساعات خلال الشهر
يخصم راتب يوم كامل إذا زادت مدة التأخير عن "8" ساعات خلال الشهر
يخصم راتب يوم ونصف إذا زادت مدة التأخير عن "12" ساعة خلال الشهر·
ج - إذا زادت مدة التأخير أكثر من ثلاث ساعات ونصف اليوم الواحد بدون عذر رسمي فإنه يخصم راتب اليوم واعتبار الموظف متخلفا عن العمل·
د- يحال الموظف إلى التحقيق الإداري في حالة التأخير أكثر من "15" ساعة خلال الشهر·
علما بأنه سيتم تزويد جميع إدارات الوزارة وبنسخ من كشف الغياب والتأخير لجميع الموظفين وذلك بصورة دورية على أن تصل لإدارة شؤون العاملين خلال أسبوع من استلامها والا سيطبق بحقهم ما ورد في البند رقم "5" المبين أعلاه·
6 - على جميع العاملين بالمواقع الخارجية التابعة للوزارة التقيد بساعات العمل الرسمية مع ضرورة موافاة إدارة شؤون العاملين بكشف شهري لحالات الغياب والتأخير والمرضيات حسب الإدارات التابعين لها·
7 - يلغي هذا التعميم أي تعاميم سابقة تتعارض مع ما ورد فيه·
8 - على كافة جهات الاختصاص تنفيذ هذا التعميم من تاريخ صدوره·
وكيل وزارة "..."
التاريخ : 19 جمادى الأولى 1420 هــ الموافق : 30 أغسطس 1999م·