أصدر رئيس المجلس البلدي أحمد العدساني قرارا بإعادة تشكيل اللجنة المختصة بالنظر في الاستثناءات المقررة من قبل المجلس البلدي بخصوص نظام البناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي، ويرأس اللجنة مدير إدارة الرقابة والمتابعة، وتضم مدير إدارة البناء نائبا للرئيس، وعضوية كل من: ممثل عن إدارة الرقابة والمتابعة، ممثل عن إدارة التنظيم، ممثل عن الإدارة القانونية·
وبناء على هذا القرار أصدر المدير العام للبلدية عبدالرحمن الدعيج كلاً من يوسف محمد الغيث ودعيج محمد الصباح وعلي منصور أعضاء في لجنة النظر في الاستثناءات المقررة من المجلس البلدي في خصوص نظام البناء في مناطق السكن الخاصة والنموذجي·
وأصدر الدعيج قراراً إدارياً رقمه 99/28·
بعد الاطلاع على القانون الرقم 72/15 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له·
- وعلى قرار رئيس البلدية رقم 99/48 في شأن إعادة تشكيل لجنة للنظر في الاستثناءات المقررة من قبل المجلس البلدي بخصوص نظام البناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي·
- وبناء على عرض مديري الإدارات المعنية·
قرر:
مادة أولى: يسمى ممثلو الإدارات الأعضاء في اللجنة المشكلة بقرار من رئيس البلدية الرقم 99/48 المشار إليه على النحو التالي:
- يوسف محمد الغيث ممثلاً عن الإدارة القانونية·
دعيج محمد الصباح ممثلا عن إدارة التنظيم
- علي منصور ممثلاً عن إدارة الرقابة والمتابعة·
مادة ثانية: على كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره·
وكان رئيس البلدية أصدر القرار الرقم 99/48 في شأن إعادة تشكيل اللجنة، وفيه:
مادة أولى: يعاد تشكيل لجنة النظر في الاستثناءات المقررة من قبل المجلس البلدي بخصوص نظام البناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي برئاسة مدير إدارة الرقابة والمتابعة ومدير إدارة البناء نائباً للرئيس وعضوية كل من:
- ممثل عن إدارة التنظيم عضواً·
- ممثل عن الإدارة القانونية عضواً·
على أن يصدر بتسمية الأعضاء قرار من المدير العام·
مادة ثانية: تختص اللجنة بالمهام التالية:
1 - اقتراح ضوابط للاستثناءات المقررة من قبل المجلس البلدي في خصوص نظام البناء في مناطق السكن الخاص والنموذجي ويتم رفعها إلى رئيس البلدية لإقرارها·
2 - في حال إقرار ما جاء أعلاه تنظر اللجنة في الحالات المحالة إليها من نائب المدير العام لشؤون البناء لاتخاذ التوصيات المناسبة وترفع اللجنة توصياتها إليه لتتخذ في شأنها القرار المناسب·
مادة ثانية: تجتمع اللجنة مرتين أسبوعياً أو بناء على طلب رئيس اللجنة إذا دعت الحاجة لذلك وبدون محضر بالاجتماع·
مادة رابعة: تصدر اللجنة توصياتها بأغلبية أعضائها·
مادة خامسة: على كل في ما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ويلغى كل من يخالفه من قرارات سابقة"·