أمر طبيعي أن يكتشف المستهلك أنه كان ضحية عملية غش لبعض الباعة لعدم مطابقة السلة المشتراة للمواصفات المطلوبة أو نتيجة وجود تلف في السلعة غير واضح للمشتري· وعند إعادة السلعة للبائع تحدث المشاكل وقد يرفض البائع عملية الترجيع وبذلك يضيع حق المشتري·
لذا أصدرت وزارة التجارة قوانين عدة لحماية المستهلك منها:
· البائع الذي يقوم بغش ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه·
· لا يجوز لأي محل تجاري نشر إعلان عن مواصفات أو بيانات غير حقيقية للسلعة أو عن استعداده لأداء خدماته دون أن يقوم بذلك فعلاً·
· لا يجوز لأي محل تجاري أن يفرض على المشتري لإحدى السلع شراء كميات معينة منها أو إجباره على سلع أخرى معها تزيد عن احتياجاته الفعلية وليست بحاجة إليها·
· التأكد من كتابة بلد المنشأ على السلعة·
· ضرورة طلب الفاتورة من البائع لضمان الرجوع إليه في أي وقت·
· وعند تخفيض سلعة ما بسبب وجود تلف بسيط بها بفضل توضيح ذلك في الفاتورة تفادياً لوقوع أي مشاكل عند الاستعمال فيما بعد·
· عند شراء سلعة ما وعند وجود أي عيب أو تلف بها يجب التوقف عن استعماله والرجوع إلى البائع لإخباره بالتلف مع أخذ الفاتورة وعند تعذر حل المشكلة يجب الاتصال بأقرب مركز تفتيش لإجراء اللازم ولأخذ حق المشتري·