رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 7-13 جمادى الأولى 1420هـ -18-24 أغسطس 1999
العدد 1390

خمسة نواب يقترحون تعديل ثلاث مواد في قانون المطبوعات والنشر

تقدم خمسة نواب هم أحمد السعدون وناصر الصانع وأحمد باقر وعبدالله الرومي وأحمد الدعيج، باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1961 والخاص بإصدار قانون المطبوعات والنشر·

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أن قانون المطبوعات والنشر الصادر في السادس والعشرين من يناير سنة 1961 أي قبل العمل بالدستور وقبل بدء الحياة النيابية بل وقبل تشكيل المجلس التأسيسي الذي أعد مسودة الدستور المعمول به حالياً، لذلك فإنه في بعض نصوصه لم يعد يواكب التطور في النظام الدستوري، كما أرساه دستور سنة 1962 الذي حرص على النص على أن "حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفق الشروط والأوضاع التي يبينها القانون (المادة 36) وأن "حرية الصحافة والطباعة التي يبينها القانون" (المادة 37)·

لذلك أعد المشروع المقترح الذي يتناول بالتعديل ثلاث مواد أساسية من قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 1961 على النحو التالي:

1 - عدلت المادة 11 وخصصت لمن يجوز الترخيص له في إصدار الجريدة فحظرت هذه المادة في صياعتها المقترحة الترخيص في إصدار الجريدة لشخص طبيعي، أي لفرد ذلك أن إصدار الجريدة في الوقت الحاضر (بمعناها الواسع الذي يشمل الصحيفة والمجلة وأي مطبوع آخر يصدر بصفة دورية في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة المادة 9 من القانون) أصبح مشروعاً اقتصادياً ضخماً يقتضي توافر رأس مال كبير لا يستطيع تقديمه الشخص العادي اللهم إلاإذا كان من كبار أصحاب رؤوس الأموال الأمر الذي يخشى معه عندئذ ظهور جريدة تخدم مصالح شخص معين أو توجهاً خاصا لذلك قصر النص المقترح الترخيص في إصدار الجريدة على الأشخاص الاعتبارية، عامة كانت (هيئة عامة مؤسسة عامة) أم خاصة (شركة، هيئة رياضية، ناد، جمعية ذات نفع عام، جمعية تعاونية) كما نص في المادة 11 مكرر المقترح إضافتها إلى قانون المطبوعات والنشر على أنه إذا كان طالب الترخيص شركة وجب: أن تكون شركة مساهمة ولا يقل رأس مالها عن نصف مليون دينار، وأن تطرح أسهمها في الاكتتاب العام، وأن يكون جميع الشركاء فيها كويتيين (الأمر الذي يقتضي أن تكون أسهمها اسمية وليس لحاملها) وأن يكون مركزها الرئيسي في الكويت، وألا تزيد قيمة مجموع الأسهم التي يملكها الشخص الواحد عن خمسة آلاف دينار، وأن يكون لكل مساهم صوت واحد في الجمعية العامة مهما كان عدد الأسهم التي يملكها· كما نص المشروع على أنه لا يجوز لأي شخص الاكتتاب في أكثر من شركة صحافية واحدة، كل ذلك لمنع احتكار أفراد معينين جريدة واحدة يوجهون سياستها بما يتفق ومصالحهم ودون مراعاة للمصلحة العامة، وبعض هذه الأحكام مستمد من المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات التعاونية، كما نص المشروع على أنه لا يجوز أن تكون الحكومة هي المؤسسة للشركة منفردة أو بإشراك عدد من المؤسسين فيها يقل عددهم عن خمسة أشخاص·

2 - وعدلت المادة 12 وخصصت للشروط التي يجب أن تتوافر في رئيس التحرير (وفي جميع رؤساء التحرير إذا تعددوا) وكان النص الحالي (المادة 11) يكتفي في رئيس التحرير أن يكون كويتياً يقيم في الكويت وألا تقل سنه عن خمس وعشرين سنة، وأن يكون كامل الأهلية حسن السيرة محمود السمعة، ولم يصدر ضده حكم مخل بالشرف وأن يكون على قدر كاف من الاستعداد لمزاولة مهنته، وقد أضاف النص المقترح أن تكون إقامة رئيس التحرير في الكويت فعلية ودائمة وأن يكون حاصلاً على مؤهل عال (وهو الذي يستلزم دراسة مدتها أربع سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة الثانوية العامة) وأن يكون قد زاول مهنة الصحافة مدة لا تقل عن خمس سنوات وألا يكون موظفاً عاماً في جهة حكومية أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة، وألا يكون قد صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة انتخابية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون تاجراً قد أشهر افلاسه، والقصد من هذه الشروط المضافة هو ضمان حد أدنى من الكفاءة الفنية والمهنية في رئيس التحرير باعتباره المسؤول عن الجريدة والذي يشرف إشرافاً فعلياً على كل محتوياتها أو بالأقل على قسم معين من أقسامها، كما أن رئيس التحرير، هو الذي يسهم اسهاماً مباشرا في توجيه الرأي العام بل وفي صنعه يجب أن يكون نقي السيرة، ذا صحيفة بيضاء لا تشوبها شائبة·

3 - وعدلت المادة 15 حتى تتوافر مع أحكام الدستور ذلك أن النص الحالي يعتبر طلب الترخيص في إصدار الجريدة مرفوضاً بفوات ثلاثين يوماً على تقديمه دون أن يبلغ طالبه، فكان الأصل في ظل القانون الحالي هو رفض طلب الترخيص وليس منحه وأجازت المادة 16 التظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص إلى رئيس دائرة المطبوعات والنشر (وزير الإعلام حالياً) كما أجازت المادة 17 استئناف القرار الصادر برفض التظلم أمام المجلس الأعلى (مجلس الوزراء حالياً) على أن يكون القرار الصادر في الاستئناف نهائياً لا يجور الطعن فيه، وبمقتضى التعديل المقترح يعتبر طلب الترخيص مقبولاً بفوات ثلاثين يوماً على تقديمه دون أن تجيب عنه السلطة المختصة وحتى لا يحرم طالب الترخيص الذي يواجه بقرار صريح برفض طلبه خلال مدة الثلاثين يوماً من قاضيه الطبيعي فقد نص المشروع في المادة 22 مكرر المقترح إضافتها إلى قانون المطبوعات والنشر على أنه يجوز الطعن في هذا القرار بالإلغاء والتعويض أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية وفقاً لأحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981م بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والقوانين المعدلة له، ومؤدى ذلك الغاء ما ورد بالبند خامساً من المادة الأولى من هذا المرسوم بالقانون من حظر الطعن في القرارات الصادرة في شأن تراخيص إصدار الصحف والمجلات وبمقتضى هذا النص المقترح ينفتح المجال للطعن أمام الدائرة الإدارية في القرارات الإدارية التي تصدر برفض الترخيص، وكذلك في القرارات التي تصدر بإلغائه وحرص المشروع على النص على أن الدولة يجب أن تقدم للجرائد التي يرخص في إصدارها بعد العمل بهذا القانون جميع المزايا النقدية والعينية التي تقدمها للجرائد المرخص في إصدارها حالياً (كمنح قسيمة، ومنح القروض، وتقديم الإعانات، وغيرها) وذلك دون تراخ وفور الحصول على الترخيص وذلك حتى تتساوى في هذه التيسيرات جميع الجرائد دون تفرقة أيا كان توجهاتها السياسية (المادة الثالثة من المشروع)، وحتى لا تتأثر الجرائد التي تصدر حالياً بالتعديلات المقترحة، نصت المادة الرابعة من المشروع على أن تسري الأحكام الواردة به والخاصة بالترخيص في إصدار الجرائد والشروط التي يجب توافرها في رئيس التحرير التي رخص في إصدارها قبل تاريخ العمل به أما باقي أحكام المشروع فتسري بأثر فوري على جميع الجرائد سواء المرخص في إصدارها قبل العمل به أم بعده·

طباعة  

في شأن "الزيت العربية" و"عقود البترول الوطنية"
السعدون يوجه سؤالين جديدين إلى وزير النفط

 
تقدم به أربعة نواب
اقتراح بإنشاء مدينة جامعية تتلاءم مع الزيادة المستمرة في الطلاب والأساتذة

 
ترأس وفد الكويت إلى الدورة العربية التاسعة في عمّان
الوزان: ندعم أي عمل يجسد اللقاءات العربية الأخوية

 
لجنة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية اعتمدت تجنيس 245 فرداً
 
في لقاء حول بدايات وأولويات مجلس الأمة 1999
الشايع: أغلبية نيابية سترفض بقية "المراسيم" واقتراحات بقوانين بديلة بشأن "حقوق المرأة" والتوظيف

 
في سؤال شامل إلى وزيرالتربية
المنيس يسأل عن سياسة القبول في كليات الطب "والأسنان" والصيدلة

 
تكليف ديوان الخدمة المدنية تقديم مقترحات عملية لاعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة
مجلس الوزراء أحال تقرير "الإصلاح الاقتصادي" إلى لجنة متابعة برنامج عمل الحكومة

 
الهلال الأحمر.. من الداخل
في حديث مع المدير الإداري
الحافظ: خدماتنا وصلت لـ "500" تشمل 18 جنسية·· ومنهم "البدون" لا نقدم مساعدات مالية·· ونتعاون مع مؤسسات أخرى لتقديم هذه المعونة

 
إقامتها تكشف الكثير من الموهوبين في المجالات المختلفة
الأندية الصيفية لذوي الاحتياجات بأنشطتها المتنوعة تصقل ميولهم ورغباتهم

 
في تعليق لدبلوماسي سعودي:
العوائق التي يضعها العراق أمام معرفة مصير الأسرى مخيبة للآمال

 
دعت إلى إعادة النظر في المناهج الدراسية
دراسة توصي بمؤتمر وطني يعيد صياغة الأهداف التربوية

 
وزارة التجارة تصدر قوانين لحماية المستهلك
 
يقيمها معهد الكويت للأبحاث العلمية سنوياً
د. العبلاني: الدورة التدريبية الصيفية تشجع الطلبة على ممارسة البحث العلمي

 
التقرير الإحصائي السنوي عن التعليم في الكويت (97/97):
طلبة المدارس الحكومية 296 ألفاً يقوم بتدريسهم 27960 مدرساً ومدرسة

 
دعوا إلى ضرورة العمل على إنشاء سوق عمل عربية مشتركة
نقابيون عرب يتبنون مشروع قرار يدعو العراق إلى إطلاق سراح الأسرى الكويتيين