رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 19 - 25 محرم 1420هـ 5 - 11 مايو 1999
العدد 1375

في أربعة أسئلة وجهها لوزراء الخارجية والصحة والتربية
د. جوهر: ما مسؤولية العراق القانونية عن خرق اتفاقية حماية البيئة البحرية من التلوث؟

تقدم عضو مجلس الأمة د· حسن عبدالله جوهر بأربعة أسئلة برلمانية إلى كل من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووزير الصحة ووزير التربية والتعليم العالي، وتدور الأسئلة حول اتفاقية حماية البيئة البحرية وموقف العراق منها، وطلبات تخصيص الأراضي لبناء مستشفيات خاصة والتعيينات في الوظائف القيادية ورؤساء الأقسام العلمية بالجامعة، وفيما يلي نص أسئلة النائب:

وجه النائب د· حسن عبدالله جوهر السؤال التالي إلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية:

- صدرت منذ عام 1978 اتفاقية الكويت الإقليمية لحماية البيئة البحرية من التلوث، وقد صادقت الدول الثماني المطلة على الخليج العربي على هذه الاتفاقية وهي: الكويت، المملكة العربية السعودية، قطر، عمان، دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين إضافة إلى إيران والعراق، وقد تعرضت البيئة البحرية - رغم وجود هذه الاتفاقية - إلى حربين متتاليين هما حرب الخليج الأولى 1988/80، وحرب الخليج الثانية 1991/90، وكان العراق طرفاً في الحربين، وتسبب في كوارث بيئية كبيرة، لذا يرجى تزويدي بالآتي:

·    هل قام العراق بخرق قواعد الاتفاقية المذكورة وفقا لنصوصها؟

·  وهل يعتبر العراق مسؤولاً قانونياً بموجب هذه الاتفاقية عن هذا الخرق؟ وهل يمكن مطالبته بالتعويض عن ذلك؟

·  هل تحتاج الاتفاقية إلى وسائل تشريعية لتنفيذها أو انها صالحة للتطبيق كما جاءت؟

·   ما الاجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها منظمة حماية البيئة البحرية من التلوث ومقرها الكويت حيال الإضرار بالبيئة البحرية في وقت السلم والحرب؟

·    ما موقف الاتفاقية من الدولة العضو التي تقوم بخرق بنود الاتفاق؟ وما الموقف القانوني حيال العراق؟

·   هل تحتاج الاتفاقية بعد مرور عشرين عاماً إلى تفعيل أو إعادة  نظر في بعض بنودها لاسيما وأنها واجهت حربين متتاليتين بعد سنتين من إقرارها؟

·   ما دور اللجنة القضائية الواردة في الاتفاقية مع تزويدي بصور عن محاضر الجلسات والتوصيات التي قامت بها اللجنة تنفيذا لبنود الاتفاقية وحماية البيئة البحرية من التلوث؟

·   وطلب النائب جوهر من وزير الصحة تزويده بالآتي:

·   الإجراءات والشروط الواجب توافرها لأصحاب الشركات الطبية المتقدمة بطلبات تخصيص أراض لها لبناء مستشفيات خاصة، وما الجهات التي يتطلب موافقتها قبل الموافقة المبدئية لوزارة الصحة وبعد موافقة الوزارة؟

·   عدد وأسماء الشركات الطبية التي تقدمت لوزارة الصحة بطلب تخصيص أراض لها لبناء متشفيات خاصة، مع بيان تاريخ تأسيس الشركة وتاريخ تقديم الطلب إلى الوزارة، وتاريخ إرسال كتاب وزارة الصحة لبلدية الكويت، وتاريخ موافقة بلدية الكويت على تخصيص الأرض، وتاريخ توقيع العقد مع وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة)، مع تزويد بنسخ من مراسلات وزارة الصحة مع الجهات الأخرى ذات الصلة·

·   عدد حالات الموافقة على بناء مستشفيات خاصة غير المستوفية لشروط الوزارة ممن حصلوا على خطابات الموافقة المبدئية وأرسلت لهم خطابات لتخصيص أرض لبلدية الكويت مع بيان أسماء الشركات والمؤسسين·

·   عدد الشركات الحاصلة على موافقة وزارة الصحة لبناء مستشفيات خاصة ولم تستكمل بقية الشروط والالتزامات الخاصة لمباشرة العمل أو توقيع العقود مع إدارة أملاك الدولة والتي قامت وزارة الصحة بسحب الموافقة المبدئية منها، مع تزويد بخطابات سحب الموافقة المرفوع إلى الجهات المعنية لهذه الحالات غير الجادة في بدء مشروعاتها، وفي حالة عدم قيام الوزارة بمثل هذا الإجراء، يرجى توضيح الأسباب، ولماذا لم تعط الفرصة للشركات الأخرى للاستفادة من هذا المشروع المهم؟

وتقدم بسؤال إلى وزير التربية وزير التعليم العالي يطلب تزويده بعدد ومسميات الوظائف القيادية في جامعة الكويت والتي يشغلها أعضاء هيئة التدريس، على مستوى الإدارة الجامعية وعمادات الكليات ومجالس النشر العلمي وغيرها وتواريخ استحداث هذه الوظائف، وما الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف من حيث اللقب العلمي وسنوات الخدمة وغيرها؟ وما الامتيازات المالية والإدارية الممنوحة لشاغلي هذه لمناصب؟ وما الحد الأدنى والحد الأعلى للبقاء في كل منصب على حده؟ وما السند القانوني أو اللائحي لمثل هذه الامتيازات مع تزويدي بنسخ من ذلك، وأسماء أعضاء هيئة التدريس من متبوئي هذه المناصب وألقابهم العلمية والسنوات التي أمضوها في تلك المناصب مع بيان السنوات التي قضاها كل منهم في اجازات أو مهمات تفرغ، والامتيازات المالية الإضافية الممنوحة لهم مقارنة بالاجازات أو مهمات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس المعادلين لهم في الدرجة العلمية، وهل يشترط على هؤلاء الحاصلين على هذه الاجازات من متبوئي المناصب القيادية تقديم أي برنامج علمي او تزويدي بنسخ من اللوائح التنظيمية الخاصة بذلك، ومجموع المبالغ التي تم صرفها على الرواتب الإضافية والامتيازات المالية الأخرى وتذاكر السفر  لهذه الاجازات منذ عام  1992 وحتى تاريخه·

كما وجه سؤالاً أيضاً لوزير التربية وزير التعليم العالي يطلب  تزويده بالشروط والاجراءات الخاصة بترشيح كل من رؤساء الأقسام العلمية والعمداء المساعدين وعمداء الكليات ونواب مدير الجامعة ومساعديهم مع تزويدي باللوائح المنظمة لذلك، وعدد حالات التعيين في المناصب سالفة الذكر غير المستوفية للشروط والاجراءات الواردة في البند (1) مع بيان كل من:

حالات تعيين أعضاء هيئة التدريس من غير الكويتيين في المناصب مع وجود أعضاء هيئة التدريس من الكويتيين بالدرجة العلمية نفسها، وحالات تعيين أعضاء هيئة التدريس في هذه المناصب في ظل وجود زملاء من رتبة علمية أعلى ولم يتم اختيارهم من قبل للمنصب نفسه، وحالات التعيين في المناصب سابقة الذكر في ظل وجود أعضاء هيئة التدريس بالدرجة العلمية نفسها مع وجود الأقدمية في سنوات الخدمة أو الدرجة العلمية، وحالات التعيين في المناصب لأعضاء هيئة التدريس ممن حصلوا على عدد أصوات أقل من حالات أخذ رأي أعضاء المجالس العلمية والكليات، مع بيان أسباب كل من الحالات السابقة على حده، وذلك خلال الفترة من عام 1992 إلى 1998·

طباعة  

القلاف يطلب تزويده بمعلومات عن الجهود الحكومية لحل مشكلة "البدون"
 
في سؤال وجهه إلى وزير الداخلية
الهارون يطالب بإجراءات مشددة لمنع "سيارات الأجرة الخاصة"

 
رداً على سؤال للنائب د. حسن جوهر
وزير المالية: القانون 63/98 يجبر غير المسددين على تسديد الدين وتوابعه

 
وزير المواصلات: سننفذ مشروعا للحد من سرقة المكالمات التليفونية
 
عبد الصمد يقترح تخفيض ساعات العمل في الظروف الجوية القاسية