شدد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة هشام العتيبي مهمة لجنة شؤون الصناعة في الهيئة لدراسة أسس وضوابط منح التراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة·
وجاءت إجابة الوزير العتيبي ردا على سؤال النائب مبارك الدويلة وقد تضمنت الرد التالي من المدير العام لجنة الصناعة ناصر محمد العجيل: نود الإحاطة بأن مجلس إدارة الهيئة، قد قرر بجلسته رقم 2 بتاريخ 12/4/1997، تشكيل لجنة منبثقة عنه لدراسة الأسس والضوابط المقترح العمل بها لمنح التراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة أو التوسعات في المنشآت الصناعية القائمة، وكذلك الضوابط المقترحة لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية· ويكون من مهامها أيضا الموافقة على التراخيص أو رفضها لحين صدور هذه الضوابط· ولم يكن قرار المجلس بتشكيل هذه اللجنة الفرعية بديلا عن لجنة تنمية الصناعة، التي ألغاها المشرع بقانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996، وإنما كان هدف مجلس الإدارة من تشكيلها هو تطبيق نص المادة (34) من القانون المشار إليه - (البندان 4، 5) اللذان ينصان على ما يلي:
البند 4 : وضع الأسس والقواعد لتخصيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية وإجراءات الحصول عليها وكيفية مراقبتها·
البند 5 : وضع المعايير والأسس والقواعد بشأن منح التراخيص للمنشآت والحرف الصناعية وتشجيعها واقتراح مقابل الانتفاع والرسوم الخاصة بها بما يتفق والسياسية المالية للدولة·
وحدد المجلس مهام هذه اللجنة على النحو التالي:
1 - دراسة الأسس والضوابط المقترح العمل بها لمنح التراخيص للمشروعات الصناعية الجديدة أو التوسعات في المنشآت الصناعية القائمة، وكذلك الضوابط المقترحة للعمل بها في التراخيص وتوزيع واستغلال القسائم الصناعية والحرفية·
2 - تتلقى اللجنة أية مقترحات أو ملاحظات من السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق بالبند 1 من مهام اللجنة لدراستها واتخاذ اللازم بشأنها·
3 - استلام الدراسات التي تعدها اللجنة التنسيقية للشؤون الصناعية واتخاذ القرار المناسب، سواء بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه، مع إخطار أصحاب العلاقة بالقرار وذلك لحين إصدار الأسس والضوابط المشار إليها بالبند 1 أعلاه بشكلها النهائي· وبموازاة ذلك فقد قامت الهيئة بإعداد التصورات اللازمة بشأن الأسس والمعايير الخاصة بتخصيص القسائم الصناعية والأسس والمعايير الخاصة بمنح التراخيص الصناعية، وجار عرض هاتين الدراستين على اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة تمهيدا لمناقشتها ورفعها الى مجلس الإدارة لاعتمادها كدليل عمل للهيئة وبما يتماشى مع تطبيق المادة 34· البندين 4 و5 من قانون الصناعة رقم 56 لسنة 1996·