وجه النائب أحمد المليفي سؤالا برلمانيا الى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جاء في نصه ما يلي: صدر المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني وقد نظم في البند خامسا الفرع الثاني الملكية الشائعة في المواد من 848 الى 874 منه ملكية الطبقات والشقق·
وقد جاء في المادة 859 البند 3 (وينظم شهر اتحاد الملاك بقرار يصدر من وزير العدل)·
كما جاء بالمادة 860 البند 2 (فإذا وجد اتحاد الملاك تسري النصوص التالية واللائحة العامة لإدارة ملكية الطبقات والشقق التي تصدر بمرسوم)·
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن الهدف من هذا النظام هو التوفيق بين اعتبارين أولهما ميل الإنسان الى التملك وبخاصة بالنسبة لمسكنه حتى يشعر بشيء من الاستقرار ويهيئ مسكنه على النحو الذي يرضيه· والثاني هو عدم قدرة كثير من الأشخاص وبخاصة من أبناء الطبقة المتوسطة على تملك منزل خاص يستقل بملكيته وحده أو عدم قدرته على تملك منزل مستقبل تتوافر فيه المزايا التي تتوافر في شقة في بناء كبير·
ونضيف الى ذلك عدم قيام الحكومة بتلبية طلبات الإسكان المتراكمة·
وللتوفيق بين هذه الاعتبارات نص القانون على نظام ملكية طابق في مبنى واحد أو شقة في عمارة·
ولا شك أن هذا النظام لو طبق منذ زمن بعيد لكان كفيلا بحل جزء ليس باليسير في القضية الإسكانية ولوفر خيارا آخر لطالبي الرعاية السكنية ولفتح مجالا أمام القطاع الخاص للمساهمة في توفيرها· لذلك:
1 - هل تم إصدار اللوائح والقرارات التي أشارت لها المواد سالفة الذكر؟
2 - إذا لم يتم إصدارها فما سبب هذا التراخي الطويل؟ ومتى ستصدر؟
3 - هل يجوز الآن شراء الطوابق والشقق وتملكها وإعطاء وثائق بها وفقا للقوانين القائمة؟
4 - هل قدمت طلبات من ملاك عقارات أو مشترين لطبقات أو شقق للوزارة لبيعها أو تسجيلها؟ وما كان موقف الوزارة إزاء ذلك؟