Al - Talea
رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 7 ابريل 1999
العدد 1371

رداً على سؤال النيباري
وزير المالية: عوائد عقارات المدينين بقانون المديونيات تعود للعملاء

أوضح وزير المالية علي سالم العلي ردا على سؤال النائب عبد الله ا لنيباري أن العوائد على الأصول العقارية للمدينين العاملين بقانون المديونيات الصعبة رغم 41 لسنة 1993 إنما يعود إلى العملاء·

وكان النيباري سأل وزيرالمالية عما إذا كانت الوزارة تقوم بجباية هذه الأموال طالبا موافاته بأسماء المتخلفين عن ذلك· وقال الوزير العلي في اجابته:

إنه طبقا لحكم المادة الثامنة بند "7" من القانون 41 لسنة 1993 وتعديلاته فإنه يشترط بالنسبة للعميل الذي يرغب في جدولة مديونيته وفقا لطريقة السداد النقدي الفوري، أو طريقة الجدولة، أن يوثق شخصيا أمام كاتب العدل في الكويت اقرارا رسميا يكون بمثابة سند تنفيذي على النموذج المرفق بهذا القانون يلتزم فيه العميل بأن يدير الأصول المرهونة، والتي سترهن وفقا للقواعد والاجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية· وبالرجوع إلى أحكام الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والخاص بقواعد واجراءات إدارة الأصول المرهونة وفقا لأحكام ذلك القانون، نجد أن البند "ثالثا" منها يقضي بأن :"إدارة الأصول تقع - بحسب الأصل - على عاتق العميل، وتتم في جميع الأحوال تحت مسؤوليته، وتسري الإدارة على اجمالي الأصول أو على جزء منها، ويتعين على العميل ابلاغ البنك المدير كتابة برغبته في هذا الشأن مع تحديد الأصول التي يرغب في إدارتها ، وللبنك المدير، محافظة على حقوق الدولة، أن يرفض قيام العميل بالإدارة على أن يخطره بذلك كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه برغبة العميل"· كما ينص البند "رابع عشر" من ذات الباب المشار إليه أن "يتحمل العميل المصروفات والأعباء المترتبة على الإدارة، وتؤول إلى العميل التدفقات المتأتية من  الأصول، ما لم يكن العميل مطالبا بترتيب ضمانات أو استكمال النقص فيها وفقا لأحكام البند "4" من المادة "8" من القانون رقم 41 لسنة  1993"· فالأصل أن تؤول العوائد المتأتية كافة من إدارة الأصول المرهونة إلى العملاء، ما لم يكن أحدهم مطالبا بترتيب ضمانات أو استكمال النقص فيها وذلك عن اجراء التقييم السنوي لتلك الأصول من جانب البنك المدير، وبما يواكب مواعيد استحقاق الأقساط السنوية للجدولة، والتي يراعى فيها الأسس المتعارف عليها والمبينة بأحكام البند "ثالث عشر" من الباب السادس من اللائحة التنفيذية للقانون آنف الذكر· وما ينطبق على عميل الجدولة ينطبق أيضا على العميل الذي اختار طريقة السداد النقدي الفوري، فتؤول إليه أيضا، استنادا إلى البند "خامسا" من البند الثاني من ذات اللائحة التنفيذية المشار اليها· التدفقات النقدية المتأتية كافة من الأصول المرهونة مقابل المديونية المستحقة عليه·

وبناء على ما تقدم، فإن عوائد إدارة الأصول المرهونة من العملاء، ضمانا للوفاء بمديونياتهم المشتراة وفقا لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 وتعديلاته، تؤول إلى هؤلاء العملاء·

واستنادا إلى هذا الإيضاح بشأن أيلولة عوائد الأصول المرهونة إلى العملاء المدينين، فإنه لا محل للإجابة عن الاستفسارات الأخرى التي وردت في سؤال السيد عضو مجلس الأمة المحترم·

طباعة  

جوهر يسأل عن عدم تنفيذ قرار الأعمال الضارة منذ 3 سنوات
 
لضرره على الإسلام والمسلمين
الخضاري يسأل عن أسباب بتر آيات وتداخل سور في طباعة القرآن الكريم

 
في سؤال وجهه إلى وزير المالية
المليفي: ماسبب تأخير هيئة الاستثمار في طرح أسهم الحكومة للاكتتاب؟

 
وفي شأن السيطرة على أسهم بنك الخليج
...يوجه سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة

 
رداً على باقر حول مناقصات الداخلية
محمد الخالد: اضطررنا مرة واحدة لتمديد المدة

 
في سؤال وجهه لوزير التربية والتعليم العالي
د· المدعج: ما الشروط المطبقة في الجامعة لقبول أعضاء هيئة التدريس الكويتيين؟

 
وزير التجارة: التنسيق جار مع الداخلية لتسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال الأجانب
 
د. الطبطبائي يسأل وزير الداخلية عن تظليل زجاج السيارات