Al - Talea
رئيس التحرير: عبدالله محمد النيباري صدر العدد الاول في 22 يونيو 1962 الأربعاء 1-7 ذي القعدة 1419هـ - 17-23 فبراير 1999
العدد 1365

5 نواب يقترحون قانون مناقصات جديد
"ضبط" الأوامر التغييرية ..وإلزام المقاول الأجنبي الشراء من السوق المحلي

تقدم خمسة أعضاء في مجلس الأمة باقتراح بقانون على تعديل القانون رقم (37) لسنة 1964 الخاص بإنشاء لجنة المناقصات المركزية واقتراح قانون جديد بديلا عنه يكون قد مر ما يقارب (34) عاما على العمل به وهو ما اعتبره المشروعون "فترة طويلة يحتاج بعدها القانون الى إعادة النظر فيه ووضع تشريع جديد يتلاءم مع التطور الاقتصادي ويتواكب مع ما طرأ على حجم العمل في السوق· ويتفق مع التطور الكبير في حجم العقود الإدارية التي تبرمها الدولة، وأسفر عنه التطبيق العملي من وجود بعض الخلل في القانون الحالي"·

 

مرجعية اللجنة

 

ويتكون الاقتراح بقانون الذي تقدم به كل من النواب أحمد النصار، عبدالعزيز العدساني وأحمد باقر وعبدالله النيباري وأحمد المليفي من (56) مادة وبموجبها سيتم إلزام الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة أن ترجع الى لجنة المناقصات المركزية التي تضم عشرة أشخاص متخصصين يعينون بمرسوم لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة في حالة رغبتها في التعاقد لشراء أصناف أو التكليف بتنفيذ أعمال، أو تقديم خدمات أو استئجار منقولات لما رؤي من الواقع العملي أن أجهزة الدولة قد تحتاج لخدمات استشارية أو لاستئجار مبان أو منقولات، فيما أجازت المادة (7) للجهات التي يسري عليها هذا القانون أن تتعاقد عن غير طريق اللجنة بشرط ألا تجاوز قيمة العقد خمسة عشر ألف دينار وهو ما يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون الحالي·

كما أجازت المادة (9) للجنة أن تأذن للجهات التي يسرى عليها هذا القانون التعاقد بطريق الممارسة أو الأمر المباشر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو لظروف الاستعجال، وأضافت شرطا جديدا هو ألا تزيد قيمة العقد على مائة ألف دينار في السنة وهو شرط جديد لم يكن منصوصا عليه في القانون الحالي·

 

الأوامر التغييرية

 

ويمنع الاقتراح بقانون الجديد إجراء أي تعديل على التعاقدات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتجاوز بالزيادة أو النقص 5% من مجموع قيمتها أو مائة ألف دينار أيهما أقل، وبينت المادة معنى التعديل المقصود وهو مجموع قيمة النقص أو الزيادة وليس الفرق بينهما، وبذلك تكون المادة قد أضافت حدا أقصى لقيمة الأوامر التغييرية وهو مبلغ المائة ألف دينار بعدما كانت مقصورة في القانون الحالي على نسبة الـ 5%·

واستحدث الاقتراح حق استيضاح بعض النقاط غير الواضحة في العطاءات المقبولة، كما أوضحت المادة أن هذا الاستكمال لا يلزم اللجنة فلها أن تستبعد أو تقبل العطاءات بعده·

 تشجيع المنتج المحلي

 

وتشجيعا للمنتجات المحلية فقد قضت المادة (37) بأنه يجوز للجنة في مناقصات التوريد الإرساء على أرخص عرض عن منتجات محلية إذا كان مطابقا للمواصفات وكانت أسعارها لا تزيد على أقل الأسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بمقدار %15 ولإعطاء المزيد من المرونة لهذه النسبة أجازت المادة لمجلس الوزراء تعديلها·

 

تجزئة العطاءات

 

وبينت المادة (41) من الاقتراح الحالة التي تتساوى فيها الأسعار بين عطاءين أو أكثر، وكانت المناقصة تقبل التجزئة، فأجازت للجنة تجزئة المقادير بين المناقصين بشرط موافقتهم، أما في الحالة التي لا تقبل فيها المناقصة التجزئة فإن اللجنة تقوم بإجراء الممارسة بين مقدمي العطاءات المتساوية ويتم إرساؤها على من يقدم عرضا أقل، فإذا تساوت العروض تم الاقتراع بين المناقصين·· وذهبت المادة (42) الى أن تخطر اللجنة المناقص الفائز بقبول عطائه ورسو المناقصة عليه كما ترسل صورة من الكتاب الى الجهة طالبة المناقصة·

وتشجيعا للعمالة الوطنية نص الاقتراح بقانون في مادته (49) على أن يكون لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بناء على اقتراح اللجنة يُلزم المقاولين المسجلين بها استخدام النسبة التي يحددها المجلس من الفنيين والإداريين والعمالة الكويتية، واستهدافها لدعم الاقتصاد الوطني وإرساء قواعد تنميته وخصوصا في الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة للأوضاع الاقتصادية المتردية فقد حرص القانون في المادة (50) على دعم القطاعات الإنتاجية في الاقتصاد الوطني وبالذات المرتبطة بأنشطة التعمير والصناعة والبناء والمقاولات، حيث ألزمت هذه المادة المقاول الأجنبي شراء ما لا يقل عن 30% من مستلزمات المقاولة من السوق المحلي أو من موردين محليين من المسجلين في قوائم الموردين باللجنة·

وذهبت المادة (52) الى أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تتولى الاختصاصات المقررة في هذا القانون للجنة المناقصات المركزية وتزاول عملها وفقا لأحكام لائحة خاصة يصدرها المجلس وذلك بالنسبة الى مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني، والتي تحدد بمرسوم ومقاولات أعمال المنشآت العسكرية المتعلقة بها في الظروف الطارئة·

كما نصت المادة 57 على أنه يعمل بها حاليا الى أن يتم إعداد قوائم تسجيل الموردين وتقييم المقاولين طبقا لأحكام هذا القانون بما لا يجاوز مدة ستة أشهر كما سيتم العمل بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 11 أكتوبر 1964 في شأن تحديد المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن المستثناة من تطبيق أحكام القانون رقم (37) لسنة 1994 في شأن المناقصات العامة الى أن يصدر المرسوم المشار إليه في المادة السابقة·

يذكر أن اللجنة المركزية للمناقصات تعاني الآن من فراغ على مستوى الإدارة العليا بعد العوارض الصحية التي ألمت برئيسها منذ أكثر من عام ، كما أن إحدى اللجان الرئيسة هناك لم تجتمع منذ أكثر من عام بسبب غياب رئيسها، وعدم وجود نائب له في هذه اللجنة تحديدا هو الأمرالذي تسبب في تعطيل الكثير من مصالح الدولة والمواطنين·

طباعة  

في "تقرير" له أثبت تجاوزات فاضحة
ديوان المحاسبة يكشف خبايا صفقة المدفع الأمريكي

 
النواب يصرخون في جلسة السبت الماضي:
استقلالية القضاء.. من يتدخل فيها؟ ومن يحميها؟

 
التعيينات فيها تقتصر على الناشطين في الحزب
أمانة "الوقف" ترعى كوادر "الإخوان المسلمين"

 
المضبطة صُدقت من دون حذف
الحكومة والنواب تجاهلوا الشطب

 
"الطليعة" ترصد ردودالفعل حول الفكرة
إجماع حول ضرورة تغيير صفة جمعيات النفع العام إلى نقابات

 
تحليل إخباري
إلى أين يسير النظام العراقي؟