| قانون الانتخابات 35 لسنة 1962 يتكون من 53 مادة ومقسم على ستة أبواب:
الباب الأول: الناخبون 5 مواد·
الباب الثاني: الجداول 12 مادة·
الباب الثالث: إجراءات الانتخاب 23 مادة·
الباب الرابع: الطعن وصحة العضوية، مادتان·
الباب الخامس: جرائم الانتخاب 6 مواد·
الباب السادس: أحكام عامة وأحكام وقتية 5 مواد·
وقاعدة دستورية القوانين·· تقضي بألا يصدر قانون على خلاف الدستور وإلا كان ذلك قانونا باطلا “يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه”·
ومن يطالع مواد قانون الانتخابات يجد في بعضها مخالفة صريحة لمواد الدستور الكويتي ومنها:
أولا: المادة الأولى جاء في نصها: “لكل كويتي من الذكور··· حق الانتخاب” في حين أن المادة 82 من الدستور بنود أ، جـ، د· لم تحدد الحق للذكور دون الإناث، كما أن هذه المادة تخالف أيضا مادة أخرى من الدستور، وهي المادة 29 “الناس سواسية، وهم متساون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل”!
ثانيا: المادة الثالثة جاء نصها: حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب وهي أيضا مادة قانونية بالانتخابات “غير دستورية” حيث تخالف المادتين أعلاه 29، 82 من الدستور الكويتي·
ثالثا: المادة الرابعة جاء في نصها: للناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية في الدائرة التي بها موطنه “سكنة المختار” في حين أن المادة 108 من الدستور أعطت للعضو حق أعلى من الناخب وخارج دائرته وفي نصها: “عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها” وما بين مادة القانون ومادة الدستور تمييز بين حق الناخب وبين عضو المجلس، كما أن المادة 51 من قانون الانتخابات حددت الدوائر الانتخابية بعشر دوائر على أن تنتخب كل دائرة خمسة أعضاء في حين بالأمر الواقع الحالي هناك 25 دائرة تنتخب كل دائرة عضوين·
لذا فعلى المشرع الكويتي وأعضاء مجلس الأمة القادمين: “التوجه الملح للمطلب الشعبي” بجعل الكويت بأسرها دائرة واحدة فقط” ينتخب الناخبون 100 عضو من المرشحون الأكفاء بهدف إعطاء الناخب حقا يتساوى بحق العضو والقضاء على التمييز بينهما، كما أن ذلك سوف يؤدي للقضاء على الرشوة والراشين والمرتشين والرائشين، وسوف تختفي الانتخابات الفرعية والقبلية والطائفية والمذهبية والأسرية والتعصبات، ويعطي فرصا لأكثر عدد من المرشحين ذوي الكفاءات المتعلمة عالية الثقافة بكل العلوم السياسية والدستورية والقانونية والاقتصادية، وتمهيد الأرضية الكويتية لإقامة الأحزاب الكويتية لتجميع القواعد والكوادر تحت مظلة الأحزاب من كل مناطق الكويت لاختيار الأنسب “لمن يمثل الأمة” لا أن أنتخب مرشحا كفؤا ويسقط بالانتخابات وهناك “بدائرة ثانية” يفوز شاري الذمم أو من نتائج الفرعيات والطائفية، والقبلي المتعصب أو الحكومي أو صاحب المعاملات غير المشروعة، وعندما يفوز يقال عنه بنهاية المطاف “ممثل الأمة” بمعنى يمثلني ولم أنتخبه أصلا·
رابعا: المادة 49 جاء بنصها: إذا قبل عضو مجلس الأمة وظيفة عامة يعتبر متنازلا عن عضويته في مجلس الأمة من تاريخ قبوله الوظيفة، في حين أن المادة 79 من الدستور جاء في نصها “يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم”، والوزارة “وظيفة عامة” وهنا يكمن التناقض بين القانون وبين الدستور، بالإضافة الى أن نص المادة 79 من الدستور “غير دستوري” عندما اعتبرت الوزراء أعضاء بمجلس الأمة ويحق لهم التشريع وسن القوانين الدستورية” مما يؤكد أن مجلس الأمة “خمسون عضوا منتخبا” وهناك أكثر من 15 وزيرا معينا بهذا المجلس بمعنى “أن مجلسنا الحالي وما سبقته من مجالس ليست مجالس منتخبة %100 إنما هناك أعضاء قد تم تعيينهم من قبل السلطة التنفيذية، بحكم وظائهم الوزارية، فأصبح حال “مجلس الأمة” مثل وضع المجلس البلدي المطعم بأعضاء معينين من قبل مجلس الوزراء أو “مجلس استشاري”، لذا فالواجب الدستوري أن يطرح منصب رئيس الوزراء ومناصب الوزراء وحتى المحافظين والمختارين “للانتخاب والتصويت من قبل الشعب” ويتنافس على هذه المناصب المتنافسون من “المرشحين” بانتخابات شعبية دستورية مستقلة عن انتخاب مجلس الأمة، وليكن رئيس الوزراء والوزراء والمحافظون والمختارون “المنتخبون” أيضا تحت رقابة ومحاسبة أعضاء مجلس الأمة “لا أن يكونوا أعضاء بمجلس الأمة” ففي هذه الحالة يضمن الشعب من أصواته “حكومة ومجلسا منتخبا شعبيا ويحاسب الشعب نفسه، لا مثل الحال الحالي الأعوج الذي أدى الى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية مما دعا الحكومة اليوم للتلاعب بأعمال وقرارات وتوصيات المجلس، وهضم حقوق الشعب المكتسبة·
خامسا: المادة الثانية من قانون الانتخابات جاء في نصها:!! يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة الى أن يرد إليه اعتباره”، وهي مادة تطابق ما جاء بالمادة 82 بند (ب) من الدستور “شروط عضو مجلس الأمة”، كما أن هناك “الباب الخامس” عن جرائم الانتخاب من قانون الانتخابات، فالمادتان، وعقوبات جرائم الانتخاب لا غبار عليهما، إلا أن اللافت بالأمر أن السلطة التنفيذية ومنذ العمل بالدستور وقوانين الانتخابات لم تطبق ذلك على أرض الواقع ولم تحد من جرائم الانتخاب، وهي تقع تحت سمع وبصر وزارة الداخلية، إلا حالة نادرة حدثت أخيرا “وكانت أيضا غير عادلة” عندما أقدم أحد المرشحين بوضع إعلان بالجرائد فسر من قبل الكثير بأنه عرض رشوة انتخابية وعندما ضج الرأي العام من هذا الإعلان لم تعاقبه الداخلية على ذلك إنما طلبت منه سحب ترشيحه لأن المرشح كان قد حكم عليه بقضايا أخرى، ولم يرد له اعتباره، وهذا ما ينطبق على شروط المادتين أعلاه، علما بأن هناك أعضاء سابقين ومرشحين حاليا ومنهم وزراء كان عليهم عدد من القضايا ومنها قضايا سوق المناخ وإعلان الإفلاس، ومع ذلك لم تحاسبهم وزارة الداخلية أو تطبق عليهم قانون الانتخاب وجرائمه كما فعلت مع المرشح لانتخابات عام 2003 لماذا؟ “الشيوخ أبخص”!! |